____________________
عبرة بأبواب البيوت التي فيها مع معرفة أبوابها وحيث جهل يرجع إلى أبواب البيوت الذي فيها اه ح أثمار وقيل مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف اه ح لي وقيل يرجع إلى رأي الحاكم اه مفتي والحاكم يرجع إلى عرف الجهة اه مفتي (*) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة إذ لو كان قبل الاحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل بابا عريضا لزمهم أن يتركوا السكة على قدره قرز (1) المسبلة (*) ولو في ملكه () ولا يقال إن لكل أن يفعل في ملكه ما شاء لأنها مصلحة عارضتها مفسدة تمنع التسبيل اه وابل معنى () وسبلت قرز (*) ونحوها من القصاب المسبلة المعمورة إذا وقفت () بعد بنائها فإنها تهدم لان المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت () وقيل لا تصح لمنافاة القربة اه مي (*) غالبا احتراز من أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الاذان الذي هو شعار الاسلام الا من صومعة فإنه يجوز احداثها وان سبلت بعد الاحداث لها جاز تبقيتها وان أعورت اه وابل وظاهر الاز خلافه قرز (2) فان تقارنا أو التبس فلا تهدم قرز (3) ولو على بيت ذمي فتهدم لان له حق قرز (4) لعله عامر البيوت بعد الصوامع ذكره صاحب شرح الإبانة اه لمعه (5) ما لم يكن لذمي قرز (6) يعني الملك والمالك ذكره القاضي عبد الله الدواري وبخط الحماطي المالك لا الملك قال المفتي عليلم وهو كلام جيد (*) قوي ما لم يقصد المضارة لجاره ذكره الفقيه س اه بيان والمنع لأهل الولايات (7) وان تنوسخ () مهما عرف اه كب فان التبس فالأصل عدمها وان انتقل الملك ببيع أو نحوه لان الملك ينتقل بحقوقه رواه الفقيه س في حاشية الزهور () وعن الامام عز الدين بن الحسن عليلم بين المتقاسمين فقط ومثله عن ابن بهران إذ القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال (*) الا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها قرز فيجوز فعله وان ضر (8) فان حفر كل واحد من جانب فخرج الماء يعني في ضربتهم جميعا () والا فلمن خرج بضربته وللآخر المنع