____________________
(1) حيث أعتقه في حال المرض أو بعد الموت وصية (2) أي أجازوا ولم يرجعوا قبل الموت لان الرضا كالإجازة قرز (3) فإن كان قد سلم لأهل الدين هل يرجع على الغرماء أو على السيد ينظر استقرب الامام عز الدين أنه يرجع على أهل الدين الا أن يوسر سيده يرجع عليه لأنه غرم لحقه بسببه وقيل القياس أنه يرجع على الغرماء في الصورتين لأنه تبين انهم غير مستحقين للسعاية وقرره الشامي (4) بل يكون موقوفا على الايفاء أو الابراء اه سلامي يحقق (5) ولو مجهولا كأحد أصابعه (6) والأصل في الحكم بالسراية حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا لم من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لله شريك فأجاز عتقه أخرجه أبو داود وإن كان معسرا سعى عنه العبد لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه أخرجه الستة الا الموطأ والنسائي وحجة ش حديث ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أعتق شركاء له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق هكذا رواية البخاري ومسلم والدار قطني ورق نصيب شريكه قلنا معارض بما تقدم ولعل الزيادة في هذا الحديث من قوله والا فقد عتق منه ما عتق مدرجة في الحديث يدل على ذلك قول البخاري عقب قوله والا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب ويحيى لا ندري أشئ قال نافع أم هو في الحديث اه ح بهران (7) يعني فلا يتبعض بل يسري (*) فرع وهل يكون المعتق لنصيبه آثما أم لا قيل ح لا فإذا وكل غيره بالعتق صح وقيل يأثم وأشار إليه م بالله فهل يصح توكيله به فيه