شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٧٤
خرج عن ملكه قيل (ف) وهذا الكلام يعني كلام الشرح مبني على تعليق الجنب بالحكم (1) لا بالاسم وعلى ما حكي عن الهادي أنه يتعلق بالاسم يجب أن يحنث في بيع الخيار وفي البيع الفاسد (و) إذا قال لعبده أنت حر لأنك فعلت كذا عتق وإن لم يفعل ذلك لان التعليل ليس كالشرط والوقت في التقييد وإنما العتق (المعلل (2) في الحكم (كالمطلق) وكذلك لو قال أنت حر أن دخلت الدار بفتح أن فإنه يعتق (3) وإن لم يدخلها لان أن تعليلية (4) لا شرطية هذا هو المذهب ذكره الفقيه (ح) وذكر الأمير (ح) والسيد (ح) أنه لا يقع العتق إن لم يدخل في الماضي (فصل) في ذكر بعض مسائل الشرط (5) (فمن) ذلك إذا قال رجل لعبده (أخدم أولادي في الضيعة عشرا ثم أنت حر (6) ثم باع العبد أو الضيعة (بطل) العتق (ببيعه أحدهما لا الورثة (7) فلا يبطل العتق ببيعهم أحدهما وقال بعض (أص ح) وبعض (أصش) أن العتق يبطل ببيع الورثة للضيعة (وإ) ن (لا) يحصل بيع للضيعة ولا للعبد من السيد (عتق بمضي ما عرف (8) تعليقه به) فيعتق بحصول ما عرفنا من قصده أنه علق العتق به (من المدة أو خدمتهم قدرها) فإن عرفنا من قصده أنه على العتق بالمدة عتق بمضيها وإن
____________________
القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل فهو باختياره اه‍ ان (1) يعني بالحكم من أحكام البيع فلا يقع عتق وان علق بالاسم احتمل أن يعتق ويعني بالاسم انه يسمى يمينا اه‍ زهور (*) الحكم صحة البيع والاسم لفظ البيع (2) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطا اه‍ مفتي قرز وقيل لا فرق اه‍ شامي (3) ونحو أعتقتك لسوادك فإنه يعتق وان لم تصدق العلة إذ لم يجعلها شرطا اه‍ بحر (4) وإنما تكون تعليلية حيث قدم الجزاء على أن لا إن تأخر فهو شرط حقيقة وقيل لا فرق بين تقدم الجزاء أو تأخره وقرره الشامي (5) هذا ليس بشرط حقيقة بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولا وفعلا قرز (6) هذه المسألة للفقيه س من قوله فوصية تبطل بالاستغراق الخ وليس لأهل المذهب واما على كلام أهل المذهب فإنها تبطل الوصية بموته وينتقل العبد إلى ملك الورثة الا أن يشرط الخدمة في حياته صح مع حصول الشرط اه‍ كب وقيل إن هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى بعد الموت فكأنه وصية ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق أو فهم من قصده وان لم يكن كذلك كان شرطا محضا فيبطل بموت السيد اه‍ ن معنى (7) فان باعوا الضيعة خدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية واما بيع العبد فلا يصح منهم لان في عتقه حق لله تعالى فلا يصح منهم ابطاله وكذلك الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها اه‍ وابل ولو رضي العبد بأنهم يبيعوه فليس لهم ذلك لان الحق لله تعالى وقال السيد ح إذا رضي جاز وبطل بيعه (8) مع اعتاق من الورثة لأنه وصية وظاهر الكتاب أنه لا يحتاج إلى اعتاق الورثة أو الوصي وقد صرح
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست