____________________
القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل فهو باختياره اه ان (1) يعني بالحكم من أحكام البيع فلا يقع عتق وان علق بالاسم احتمل أن يعتق ويعني بالاسم انه يسمى يمينا اه زهور (*) الحكم صحة البيع والاسم لفظ البيع (2) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطا اه مفتي قرز وقيل لا فرق اه شامي (3) ونحو أعتقتك لسوادك فإنه يعتق وان لم تصدق العلة إذ لم يجعلها شرطا اه بحر (4) وإنما تكون تعليلية حيث قدم الجزاء على أن لا إن تأخر فهو شرط حقيقة وقيل لا فرق بين تقدم الجزاء أو تأخره وقرره الشامي (5) هذا ليس بشرط حقيقة بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولا وفعلا قرز (6) هذه المسألة للفقيه س من قوله فوصية تبطل بالاستغراق الخ وليس لأهل المذهب واما على كلام أهل المذهب فإنها تبطل الوصية بموته وينتقل العبد إلى ملك الورثة الا أن يشرط الخدمة في حياته صح مع حصول الشرط اه كب وقيل إن هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى بعد الموت فكأنه وصية ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق أو فهم من قصده وان لم يكن كذلك كان شرطا محضا فيبطل بموت السيد اه ن معنى (7) فان باعوا الضيعة خدمهم في غيرها ولم تبطل الوصية واما بيع العبد فلا يصح منهم لان في عتقه حق لله تعالى فلا يصح منهم ابطاله وكذلك الضيعة حيث عرف من قصده خدمتهم فيها اه وابل ولو رضي العبد بأنهم يبيعوه فليس لهم ذلك لان الحق لله تعالى وقال السيد ح إذا رضي جاز وبطل بيعه (8) مع اعتاق من الورثة لأنه وصية وظاهر الكتاب أنه لا يحتاج إلى اعتاق الورثة أو الوصي وقد صرح