____________________
من كل وجه قرز وكذا يلزم قسمة الوقف قرز (1) والإقالة يعني انها فسخ لا أنها تتبعها أحكام الإقالة وكذا سائر الخيارات قرز (2) شكل عليه ووجهه انه يؤدي إلى التسلسل كالمهر غير المعين (3) ولو بالشفعة قرز (*) بالبينة والحكم لا باقراره أو نكوله أو رده اليمين كما تقدم في البيع قرز (*) قيل ف () ومن أحكامها انه لا يرجع بما غرم على شركائه عند الاستحقاق وكذا ذكره في تعليق الزيادات على أصل الهدوية بعد أن أورده سؤالا وأجاب عنه بخلاف المشتري فيرجع على البائع والوجه أنه لم يجبر على البيع لو امتنع بخلاف القسمة فإنه لو امتنع أجبر وقيل بل يرجع إن كانت القسمة بالتراضي كما في الشفعة قرز الذي تقدم في شرح قوله أو التسليم والقول باللفظ فهو كالمبيع إلى آخره () عدم التراضي (4) في القسمة الصحيحة (*) ويخير لغبن فاحش جهلة قبلها ولحقت الإجازة ما ليس بعقد وقيل يشبه العقد في الحصة التي صارت من نصيب شريكه (5) حيث قصدوا التفاضل واما لو لم يقصدوا التفاضل صحت جزافا وقيل يحرم وان لم يقصدوا (*) وهل يدخل في قوله وتحريم مقتضي الربا اعتبار التقابض في المجلس في الجنسين كذهب وفضة ونحو البر والشعير اه ح لي قيل لا يشترط اه نجري الذي في المعيار للنجري أنه لا يشترط التقابض قبل التفرق قرز (*) قوله في الأزهار ولا بين العبد وربه يؤخذ من هذا أن المعاطاة يدخلها الربى ويؤخذ أيضا ما تقدم في الزكاة في قولهم ويجوز أخراج الجيد عن الردئ ما لم يقتض الربا ومن قولهم هنا في القسمة وتحريم مقتضى الربا ومن غالبا في الرهن المحترز عنها من مسألة الإكليل ومن قولهم في الرهن أيضا وتساقط الدين الا لمانع ومن مسألة القماقم المشهورة المتقدم ذكرها في خيار العيب حيث تدخل الحلية قهرا في ملك صاحب القمقم ويأخذها بقيمتها مصنوعة ما لم يقتض الربا وإنما حرم مقتضى الربا في هذه الصور وإن لم يكن بيعا لئلا يؤدي إلى حل ما منع الله الربا لأجله وهي الزيادة التي حرم الله الربا لأجلها دفعا للمفسدة المؤدية إلى التهور في أكل أموال الناس بالباطل فان قال القائل لا معنى للاخذ من هذه الصورة لان المعاطاة لا تملك بخلاف هذه الصور فإنها مملكة فأشبهت البيع يقال لا نسلم ذلك لأنا قد قلنا ولا بين العبد المأذون وسيده مع أن ذلك ليس يقتضي التملك إنما هو استفداء لملكه بملكه لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما في يده فإذا كان ذلك محرم في المعاطاة في ملكه فبالأولى والأحرى في المعاطاة التي من غير مع أنه لو قيل بصحة الاعتداد بخلاف الدواري والشامي لقبلها فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو عدم الدخول لان من قال أنها مملكة لم يقل بجواز طيب الزيادة لأخذها بل ليس له الا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم ومن قال أنها لا تفيد التمليك لم يقل أيضا انها تطيب الزيادة لأنه اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل