____________________
ح لي لفظا () الختان وأجرة الشاهد قرز (*) (فائدة العبادات) البدنية لا تصح الاستنابة عليها الا الحج للأدلة الشرعية الواردة فيه لأنه عبادة مخصوصة بوجوب الادى من أماكن مخصوصة لا يصح أداؤها في غيرها فقاس أصحابنا الاعتكاف عليه لمشاركته في عدم صحته الا في أماكن مخصوصة فعلى هذا يعرف أن سائر العبادات لا يصح قياسها على الحج وقد ورد صحة الاستئجار على الرقية في الحديث الصحيح فيفهم منه صحة الاتيان به في القراءة والصحيح أن مثل هذا ليس من قبيل الاستنابة في القربة البدنية وإنما هو استئجار على أن يدعو الأجير للمستأجر ويتوسل له والدعاء والقراءة من الداعي والقارئ بالأصالة لا بالنيابة فعلى هذا يصح الاستئجار على القراءة للقرآن بنية الدعاء للمستأجر والموصي بالاستئجار والتوسل بالقرآن في إجابة الدعاء له ولكن حيث يجوز الدعاء وبما يجوز ولمن يجوز له () ذلك اه من خط سيدنا العلامة الحسين محمد بن علي سليمان الذريعي () ليخرج الكافر والفاسق (1) يعني الأجير (2) قبل أن يفعله أحد (3) مسألة قال المنصور بالله تجوز القراءة في مصحف الغير ولو كره قال السيد يجوز أخذ المسألة من كتاب الغير وان كره إذا لم يجدها الا فيه ولم يجد من يسئله عنها اه ن بلفظه يعني ولو كانت المسألة مما يجب تعلمها وكذا المصحف إذا كان القدر الواجب ولا فلا وظاهر اطلاق المذهب أنه لا يجوز قرز اه ح لي (*) لخبر عبادة بن الصامت قال كنت أعلم ناسا من أهل الصفة فأهدى إلى رجل منهم قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبلها اه ن (*) وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وكذا تعليم الصلاة ونحوها وتزويج الراضية البالغة من الكفؤ اه ن (*) لأنه واجب بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية (4) وحفظ الصبي وتأديبه (*) فلو وقعت الإجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول م بالله لا حكم للضمير في عقود المعاملات وعلى قول الهدوية له حكم فيجب التصدق بما قبض من جهة أجرة القرآن وكذا في الواجبات والمحظورات اه ن (*) قيل المراد هجاء الخط لا هجاء القرآن اه غاية قرز (5) لكنه يحتاج إلى ذكر مدة معلومة أو اشراف معلومة () لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح لجهالة ذلك اه ن () فان فهم قبل مضي المدة استحق الأجرة اه وابل وقيل يكفي على ختم القرآن لأنه في حكم المدة (6) قال في البحر قلت ظاهر أدلة المنع لم تفصل ولان تعليم القرآن جملة فرض كفاية موسع في حق الصغير فلا وجه للفرق وقرز عن سيدنا حسين المجاهد الصحة الفرق ظاهر إذا المانع حديث أهل الصفة وهم كانوا مكلفين وأما الصغير فلا وجه للمنع فيه فليتأمل