____________________
(1) المثال الواضح () أن يقول المشتري بكم تبيع هذا الرمان فيقول البائع بدرهم فيقول المشتري اعزل عشرين فيعزل خمس عشرة ثم يقول اشتريت مني هذه العشرين بعشرين درهما وقبل المشتري فينكشف أن ذلك خمس عشرة فيرجع المشتري بخمسة دراهم نحو ذلك اه عامر () في هذه الصورة المساومة التي توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف (*) هذا في الصورة الثانية من مسألتي المساومة وأما الصورة الأولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة البيع صحيح الا أنه يأتم البائع لأجل الغرر وهل يثبت الخيار للمشتري أم لا فيه تردد اه رجح الفقيه ع أن له الخيار أه زهور ولا أرش في التالف (2) ينظر لو تلف البعض قيل يثبت الأرش في الباقي والتالف ويمنع الرد اه مفتي وقرز (3) وليس بأرش حقيقة إنما المراد يرجع بما زاده على العشرة الدراهم وبقيمة ما زاد على العشر أو نحوها اه لي لفظا (4) وأما الربح فيطيب كله للبائع اه بيان الا ان يرابحه على قدر من الثمن قدرا من الربح سقط حصة الخيانة وقرز (5) وبخمسة في ثمن المساومة اه حثيث لان المتواطأ عليه كالمنطوق به وقرره لي بل لا يرجع بشئ في هذه الصورة بل يثبت له الخيار فقط لان البيع قد وقع عليه ولم يذكر رأس المال اه مؤيدي (6) والأصل فيها قوله صلى الله عليه وآله من أقال نادما أقال الله عثرته () يوم القيامة ومن أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه صححه ابن حزم والحاكم وفي رواية من أقال مسلما وأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم اه من ضوء النهار بلفظه () عبارة عن اللطف والتثبت يوم القيامة (7) ومن الكتاب قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل (سئل الامام) عز الدين بن الحسن عليه السلام عن بيع الرجي هل هو صحيح أم فاسد فأجاب عللم مذهبنا أنه غير صحيح لوجهين أحدهما انه وصلة إلى الربى المحض فان الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك بل التوصل إلى الربح في القرض فان البائع إنما أراد ان يقرضه المشتري مائة درهم مثلا والمشتري لا يسعفه الا بفائدة وزيادة فلما لم يجتزيا على أن يقرضه درهما بدرهمين مثلا أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة لذلك وذريعة إليه مع التواطئ والبناء على عدم انفاذ الملك وعلى أن المبيع باق على ملك البائع وهذه حيلة قبيحة توصل إليه هدم قاعدة شرعية وهي تحريم الربح في القرض وكل قرض جر منفعة فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر بصاعين من التمر الردي إذا