____________________
تأويل القاضي زيد للهادي عليلم لان أصل الهادي عليلم عدم صحة المخابرة (1) فان بين العامل بالاذن فله الأجرة وقيمة الغروس إن كانت منه إذ ليس متبرعا والا لزمه القلع واصلاح ما أفسد به من الأرض وأجرة لبثها كالغاصب اه بحر (2) المراد حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به المالك لا لو كان العكس فالقول قول الأجير وحاصله أن البينة على مدعي الأكثر في القدر المؤجر اه ح لي لفظا قرز (3) فإن كانت اليد لهما فالظاهر أنه لهما ومن ادعى أنه له فعليه البينة فإن كانت اليد لغيرهما فالقول قول المالك وقيل أنه إن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له فان أقر لهما أو لواحد غير معين من كان لهما قرز (4) وكذا الغروس ان أمكن أنه منه قرز (5) قال السيد أحمد بين يحيى القاسم رحمه الله تعالى ان قوله في المنتخب الأرض البيضاء التي لا مالك لها يدل على أنها قد كانت ملكت ثم صارت بعد ذلك أرض بيضاء لا مالك لها بخلاف الأرض التي ذكرها في الأحكام ولكل من الكلامين حكم فلا تعارض اه من تنقيح أولي الألباب للسيد المذكور (6) والموات من الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرت عليها يد ملك أحد اه من الدر النثير نهاية ابن الأثير (*) قال في الانتصار الرواية موتان بفتح الميم والواو وهي الأرض الميتة وأما بفتح الميم وسكون الواو فذلك عمى القلب وفى الانتصار بفتح الميم وسكون الواو الأرض التي لم تزرع (7) واما الحطب والحشيش فيملكها الذمي اتفاقا (*) في دار الاسلام فان فعل لم يملك ولفظ ح ولو في خططهم اه ح أثمار مفتي (8) لقوله صلى الله عليه وآله موتان الأرض لله وللرسول ثم هي لكم من بعدي وهذا خطاب للمسلمين اه غيث ثم لقوله صلى الله عليه وآله عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قوله مني فيه دلالة على أنه لا يجوز إحياؤها الا باذنه صلى الله عليه وآله وا لامام قائم مقامه قال الامام ى والمراد به في عادي الأرض التي كانت ملكا لقوم عادوا والمصحح أن المراد عادي الأرض القديمة ذكره المؤلف وقد ذكره في النهاية حيث قال شجرة عادية أي قديمة لأنها نسبت إلى عاد وهم قوم هود النبي وكل قوم ينسبونه إلى عاد وان لم يدركهم اه وابل (9) الا لمصلحة (10) وحجة ح ان اذن الامام يبيح لهم ذلك قلنا ليس للامام مخالفة الخبر