____________________
ويبقى ضمانه على قول ط لا على قول م بالله () يعني يبطل حق الحبس فإذا فك احرامه وهو باق فالرهن باق فلو أحرم الراهن خرج عن الضمان فلو أتلفه المرتهن لم يضمنه وإذا فك احرامه قبل اتلافه عاد رهنا قرز (1) ووجه الفرق أن الظاهر مع التلف وجوب الضمان فكانت البينة على المرتهن ومع البقاء الأصل عدم الضمان فكانت البينة على الراهن اه كب (2) والفائدة تضمينه فيضمن ما بين قيمة العصير والخل (*) عند التنازع (3) وصار مضمونا على المرتهن () اه ن قرز ويضمن قيمته عصيرا ولعل الضمان قيمة للحيلولة بدليل قياسه على اسلام زوج امرأة إلى آخره والله أعلم () يقال تلف بسبب من الراهن قلنا كما لو رهنه مريضا (4) من غير معالجة قرز (*) وإنما عاد لزوال المانع كما لو أسلمت زوجة الكافر دونه فان وطئها عليه حرام فإذا أسلم في العدة بقي العقد كما كان اه ان إن قيل هنا قد بطل الرهن فلا يعود الا بتجديد عقد بخلاف هناك فلا ينفسخ النكاح الا بعد انقضاء العدة الا أن يقال بطلانه مشروط بعدم عوده خلا فينظر اه ان قيل ويلزم لو رجعت الأرض بعد قبض الكفار لها ونحوه قلت قد ملكت بخلاف هذا فحق المالك ثابت كصيد المحرم اه نظرية وفيه تأمل إذ له حق سيأتي في السير من التفصيل قبل القسمة وبعدها لعله يقال يلزم منه تبعيض الدار ولهذا لم يرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله ما كان من رباع بعد ملك عقيل وأخيه نهشل اه مفتي يقال إذا ارتفعت يد الكفار فلا تبعيض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا الخ يحتاج إلى نظر إذ مكة لا تملك (5) كقوله العارية مردودة والتخفيف كقوله صلى الله عليه وآله أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة وحذف الياء كقوله الشاعر فأتلف وأخلف أنما المال عاره * وكله مع الدهر ألفي هو آكله (6) إذا انطلق من مربطه مارا على وجهه اه نهاية (7) صوابه هرب لأجل الرجوع (8) وقوله تعالى