النكاح (1) والوطئ بالملك (2) والوقف (3) * نعم وحكم الحرية يثبت لذلك البعض في حال كون المكاتب (حيا) كالأرش والحد (و) في حال كونه (ميتا) كالوصية (4) والميراث فإنه يورث بقدر ما أدى من مال الكتابة وإذا
أوصى بشئ نفذ من وصيته بقدر ما أدى (5) ويكون باقي المال لسيده وقال (ش) وأبو (ح) لا يثبت له شئ من أحكام الحرية حتى يعتق جميعه (6) وحاصل الكلام في المسألة أن المكاتب إذا
مات فلا يخلو إما أن يكون قد سلم شيئا من مال الكتابة أو لا إن لم يسلم فإن خلف ما عليه فعن الأستاذ أنه
يموت حرا (7) قال مولانا (عليلم) وهو الذي في الأزهار لأنا قلنا بأن خلف الوفاء أو أوفى عنه وقال في بيان السحامي
يموت مملوكا (*) ولو خلف الوفاء قيل (ح) وهو قياس ما ذكره الأمير (ح) عن أمير المؤمنين علي (عليلم) وعن الهادي (عليلم) وإن لم يخلف الوفاء
مات عبدا وأما إذا
مات وقد أدى شيئا من مال الكتابة فإن لم يخلف شيئا تبعضت الأحكام فيه كما تقدم ولهذا فائدة وهي في جر الولاء إذا
مات ابنه (9) وخلف مكاتب أبيه ومعتق أمه فإنه يكون لمكاتب أبيه بقدر ما أدى والباقي لمعتق أمه (10) وأما إذا خلف شيئا (11) فإن كان مقدار ما عليه أو أكثر فعلى رواية الأمير (ح) عن علي (عليلم) وعن الهادي يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا لان الكتابة قد انفسخت وعلى قول (ض) زيد والأخوين يكون للسيد وفاء دينه (12) لان الدين مقدم على
الميراث والكتابة لم تنفسخ وأما إذا كان ناقصا عما عليه فقال القاضي زيد والاخوان يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبدا (13)
____________________
(1) يعني لقريبته لا لو عقد لنفسه فيكون موقوفا وقد تقدم في أول الفصل وسيأتي (2) ويبقى موقوفا (3) منه لا عليه فيصح ويتبعض (4) وينظر ما الفرق بين الوقف والوصية في أنها تنفذ بقدر ما أدى من الكتابة وأما الوقف فلا يتبعض فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى كالوصية مع أن الكل وصية اه ينظر (*) هذا بناء على كلام ض زيد الذي سيأتي في التحصيل وقد بنى عليه في الكتاب (5) بل يكون من ثلث ما تستحقه الورثة اه كب فتنفذ وصيته بثلث ما ورث منه (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم لنا يرث ويودي بقدر ما أدى الخبر إلى آخره (7) وإذا قتله قاتل فلا قود على قاتله وتلزمه دية لورثته اه كب قرز وفي البحر إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت (*) بناء على بطلان الكتابة والمذهب خلافه (9) والابن حر أصل والا كان لمعتقه قرز (10) وفائدة أخرى وهي في حد القذف إذا قذف بعد موته تبعض الجلد قرز (11) ولم يسلم للسيد شئ (12) ويموت حرا (13) والحلية في أخذ الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة ويأخذ الجميع قولا واحدا (*) مثال ذلك عبد كوتب على مائة درهم ثم مات وقد سلم خمسين درهما وخلف أربعين درهما وخلف ابنته ومولاه فإنه يكون للمولى عشرون لأنه بقي معه أربعون درهما بقدر الباقي منه في الرق ويبقى عشرون درهما