____________________
أو غرم قرز (1) ولو كان الرد بالحكم اه معيار قرز (2) لأنه أنفق على ملكه (3) بدليل تلفه من ماله اجماعا ما لم يقبضه البائع أو يحصل الفسخ ومؤنة حمله على البائع كاتفاقه اه لي على المشتري اه بحر قرز (4) وهو قياس ما يأتي في الهبة حيث رجع الواهب (5) وهو قوله أنه عيب ينقص القيمة (6) قال في الكافي إذا كان الإباق هربا على وجه التغلب ولا يعود إلى سيده لا لو اختفى في المصر وإنما كان الإباق والسرق والبول عيب في الكبير لا حال الصغر لأنها فعل العبد وما فعل حال صغره فلا حكم له بخلاف الجنون فهو من فعل الله تعالى () على ما صححه المتكلمون فلا يختلف حاله من حال الصغر والكبر اه بستان () وقيل من فعل الجن وأنه يجوز أن يخلي الله بينهم وبين غيرهم كما خلى بين الظلمة وبين غيرهم ذكره في الزهور (*) والكبير هنا هو المميز ذكره ح والفقيهان قال في الكافي والفقيه ف يعتبر البلوغ وما كان قبله فلا حكم له اه كواكب (7) وهذا إذا كان انقطاعه عند البائع وإن كان عند المشتري فهو عيب حدث عنده في ملكه فلا يرد به اه لمعة وقيل لا فرق وقرز (*) والرد بعدم الحبل بعد أربعة أشهر وعشر وبعدم الحيض بعد ثلاثة أشهر (8) وذلك لأنه يكون لعلة فيها قيل ع والمراد إذا انقطع بعد إن كان قد أتاها لا إن كان منقطعا من الأصل وقيل لا فرق اه كب لفظا قال الامام ى لان الصحة والسلامة يقضيان بالحبل والحيض فإذا انتفيا لم يكن الا عن فقد الصحة والسلامة (9) لأنه يمنع من الوطئ ولأنها ربما ماتت عند الولادة اه بستان (10) أو للخدمة قرز (11) والغط عيب في البهائم كلها وكذا كثرة النفخ والنواح ومن عيوب الإبل العر بضم العين وهو داء يصيبها في مشافرها يداوي بكي الصحيح عندها فتبرأ قال النابغة الذبياني وحملتني ذنب أمرء وتركته * كذا العر يكوي غيره وهو راتع وأما العر بفتح العين وهو الجرب وهو من العيوب إذا كثر ومن عيوبها المسعر وهو الهيام ويقال أنه يعدي وفي البقر النطح والامتناع من تعليق أدات الحرث والربوض حاله وفي الغنم الدور والطلب وغير ذلك مما هو متعارف به عند أهل الخبرة لأجناسها وفي الدور والأرض ظاهر ومنها أن يكون فيها عادة للظلمة أو حق للغير كطريق أو ممر ماء قال في القاموس المسعر من الخيل الذي يطيح قوائمه متفرقة