____________________
(1) وذلك لأنه قد تعارض في ملكه العموم الذي هو قوله صلى الله عليه وآله الناس شركة في ثلاث والقياس على الصيد الواقع في الحفيرة أو الشبكة فقال جماعة يخصص العموم بالقياس كما تقرر في علم الأصول فيكون ذلك الماء مملوكا وقال الجمهور بل يرفض القياس لمصادمة النص وليس من تقديم العموم على القياس وتحقيقه أن الشركة في الماء التي قصدها الشارع في الحديث إما أن يكون قبل وجود سبب ملكه وهو لا يصلح مقصودا له لان ذلك معلوم من العقل وإنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية أو بعد وجود السبب وتأثيره في الملك فذلك لا يصح للاجماع على أنه لا شركة بعد الملك لأنه خلاف مقتضى الملك فلم يبق الا أن يريد بعد وجود السبب فيكون الشارع معروفا لنا أن السبب وان وجد لا يوجب الملك لكن خرج ما إذا بعد كان النقل والاحراز بالاجماع فبقي حيث كان بالاحراز فقط إذ لو أخرجناه لبقي النص غير معمول به أصلا اه معيار نجري (2) يعني صاحب الحق (3) وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها قيل أن جرى عرف بذلك جاز وان لم يجر عرف بذلك فان أخذ الماء وتوضأ خارج الماجل جاز لأن الماء حق يستثنى منه الشرب والوضوء وان توضأ في الماجل لم يجز الفعل وهل يجزي الوضوء أم لا يجزي الخلاف كلو توضأ في دار بغير أذن مولاها لا يجزي عند الفقيه ح والفقيه ل وعند الفقيه ف يجزئ ويأثم اه من حاشية الزهور (*) لزرعه وشجره ومواشيه ونفسه (4) لعله في القسم الأول الثاني فحق جميعه ومثل معناه في البيان (5) لعله يشير إلى خلاف م بالله المتقدم والله أعلم (*) وأنما لم يقدر في حال لكثرته لقوله صلى الله عليه وآله ولما بقي من الدنيا أشبه مما مضى من الماء بالماء فشبه ماضيها بباقيها في سرعة النفاد اه ح فتح (6) يعني الملك لا الحق ما لم يضر والذي في التحجر المنع الا باذن (*) ولا يجوز الدخول في أرض الغير مع كراهة صاحبها ولو لم يضر قرز وقال ض زيد وأبو جعفر والامام ي يجوز إذا كان لا يضر اه كب (7) في الدار لا في الأرض ما لم يظن الكراهة في الصلاة قرز (8) في غير شرب وطهور (9) ما لم يكن للشرب () والطهور يعني فلا اثم اه ن أما مع الاستغراق فلا يجوز لأنه يؤدي إلى اضرار صاحب الحق وحقه متقدم اه زهور بل ولو استغرق لان المستثنى مقدم على المستثنى منه اه ان () من غير فرق في الشرب بين الآدميين والبهائم وفي التطهير بين الأبدان والثياب اه ن لفظا () على وجه لا يستعمل ملك الغير قرز (*) اعلم أن الفرق بين الملك والحق انه لا يجوز