____________________
إن كان قيميا والذي يأتي على المذهب ان الواجب على البائع الأرش وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت اه ع وهو الذي يفهم من قوله لا بعد جناية فقط فالأرش فقط اه ع فلكي (*) لعل هذا يستقيم في الصورة الأولى حيث كان مشارا غير مشروط في جميع صورها وكذا حيث شرط وكانت المخالفة في الصفة وأما حيث كانت المخالفة في معظم المقصود أو في الجنس فلا يستقيم الخيار لأن العقد فاسد وكذا في النوع ان جهل البائع والا صح ويثبت الخيار وإن كان غير مشار إليه فأعطى خلافه فمع العلم إباحة (1) على وجه المرضاة (2) هذا كلامهم وإن كان مؤداهما واحد أو يختاره مطلقا وما بقي الا ترك الأرش وهو لا يتركه فافهم اه شرح فتح (*) هذا على طريق الحكم حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيميا والا فعلى جهة التراضي وقرز (3) وهذا لا يستقيم الا في النوع لا في الجنس الا حيث لم يشرط وعدم في الناحية (*) يعني يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم وقرز (4) وهذا الخيار ثابت فيما له حد ينتهي إليه لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان (5) وكذا إذا لم ينبت قرز (6) إلى وقت التسليم وقرز (7) الثالث (8) وهو ظاهر الاز اه نجري (9) وروي في الكافي عن الهادي عليلم (10) والخامس ما اقتضى الربا (11) من موجب وقابل عن نفسه أو عن غيره وقرز (12) وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبنا فاحشا وكذا السكران ذكره في كب عن المحيط اه إذا كان غير مميز وإلا صح ولو غبن اه ح لي قرز (13) بغير حق (14) قال المفتي ظاهره ولو تقدمت مواطأه وقيل إذا تواطئا ودخلا فيه متواطئين صح البيع اه جربي ولي كما لو قال زوجتك المتواطأ عليها الا أن يقول بعت منك هذه على ما قد وقعت عليه المواطأة وكما قد باع فلان فإنه يصح اه ح لي وقرز (15) أو ذكرهما جميعا وقرز (16) وإذا كان بعض الثمن مما لا