____________________
حيث هو الشارط وهنا الشارط المشتري اه فينظر (*) نحو أن يكون للبايع الخيار ثم إن المشتري زاد له يوما أو يومين فان الشفيع يشفع ولا عبرة بزيادة الخيار قرز وأما نقصانه فان نقص له صح لأنه تقريب له لحقه قرز (*) ينظر في زيادة الأجل لم لا تلحق في الشفيع يقال لأنه يلزمه تعجيل الثمن المؤجل (1) يعني حيث يستحق الشفيع فيها الشفعة والا قومت وتسقط بحصتها من الثمن من القيمة واما النقص منه فإن كان قبل الشفعة صح وخير الشفيع بين ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن منسوب من القيمة والا ترك وإن كان بعد طلبه لم يصح فيأخذ الكل قرز وأما النقص في الثمن فكما يأتي في الشفعة (2) وفي الفتح أول مطلق الخيار وقت القبض والأولى ان أول مطلق الخيار وقت الجعل وقواه في البحر قرز (3) فلو باع شيئين بعشرة كل شهر خمسة فتلف أحدهما أو استحق فكل شهر نصف خمسة ا ه تذكره قرز (*) فإن كان في يد المشتري نظر فإن كانت اليد قبضا فمن يوم العقد والا فمن يوم القبض قرز (*) إذا كان العقد صحيحا لا في الفاسد فلا يصح التأجيل قرز (4) لنهيه صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عنده اه بحر (5)) والصرف قرز (6) بشرط ان يقبض الثمن في المجلس قرز (7) بشروط ثلاثة الأول ان لا يكون من ثمن صرف أو سلم الثاني ان يحضر الثمن لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي والثالث ان يبيعه ممن هو عليه لا من غيره اه ن وغاية (8) اي لا يصح (*) لعله يستقيم في السلم لأجل النهي واما في الصرف فلا يصح ويجوز وكذا في سائر المعاملات فيجوز ولا يصح وقيل لا يجوز في الصرف أيضا لأنه يودي إلى المفاضلة قرز (9) واما الفوائد فتجوز قرز (10) الا بما هو استهلاك كالعتق ونحوه والوقف ونحوه اه ن قرز (*) لنهيه صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض اه بحر (11) فرع والتلف رافع () لملك المشتري فيرجع الملك للأول لا انه كاشف عن ملكه فلو أعتق البايع العبد المبيع بعد البيع ثم قتل قبل القبض استحق القيمة من القاتل ولا حكم لاعتاقه وكذا سائر تصرفاته اه معيار () لكن يلزم أن تكون الفوائد للمشتري فينظر وهكذا لو باع العبد بيعا فاسدا ثم قبضه المشتري ثم أعتقه البايع ثم فسخ العقد بحكم لم ينفذ العتق كما في الضرب الثاني من الخيارات (*) حسا لا لو ذبح البقرة فهي باقية على ملك المشتري قرز ويلزم البايع الأرش ما بين القيمتين ان لم يخبر المشتري الفسخ اه سيدنا حسن قرز