____________________
مثل لو اشتراء دارا بخمسين وقيمتها مائة فقد حصل التفاضل بالقيمة (1) كفرس بفرسين (2) كفرس ببعيرين (3) وإنما منع النساء هنا لأنه قيميا لا يصح الا مميزا فلا علة للربا فيه لأنه مختلف الجنس والتقدير ولهذا يصح السلم فيه اه كب (*) ولا بد من وجود أحدهما وتعيينه والمراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس اه كب قرز يعني في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية عدمهما في الملك اه في ملك صاحبه حتى يكون الذي في الذمة ثمنا اه ح حفيظ قيل هذا إذا عين المثلي فيكون مبيعا وأما إذا لم يعين فهو ثمن فلا يشترط اه عامر وقبض أحدهما في المجلس كما قلنا في رأس المال اه قد تقدم ما ينقضه وسيأتي أيضا قريبا كذلك (4) والمراد بالنسأ عدم الوجود في الملك فيما لا تقدير له وفيما يدخله التقدير عدم التقابض في المجلس اه صعيتري وقيل لا بد من التقابض في المجلس والوجود في الملك كما يؤخذ من رواية ابن عمر أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أنبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كانت يدا بيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن أنسأ في شئ من ذلك فقد أفسد وأربا اه أحكام (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا ربا الا في النسيئة فعم الا ما خصه دليل اه بحر (5) هذه مستثناة من قوله وفي أحدهما (*) غير ذهب وفضة اه شرح فتح قرز (*) والمكيل بالأولى (6) مستثناة من قوله أو لا تقدير لهما (7) لا رمان برمان سلما فلا يجوز اه ح لي إذ التقابض شرط لان فيه نوعا من الربا اه ح هداية (فائدة) قال في المسائل المرتضاة ما لفظه أن شرط الإقالة من الربا وهي بيع الرجا وإن كان فيه توصلا إلى الربا فحرام بمنع منه قاصد الربا وغيره حسما لمادته ودفعا لذريعته كالبيع للحب بالسعر ثم يقضي بالسعر حبا ونحو ذلك صرف الدراهم بالقروش لفقدان العلم بالتساوي وليس كذلك لأنه إما زيادة أو حط انتهى ونقل عن ض أحمد بن علي شاور رحمه الله تعالى وبيع الحب بدراهم نسأ ولو بسعر يومه حرمه الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إلى أن يأخذ في القدح زائدا من جنسه حتى أنه بالغ في ذلك وأن الذي يقضي لو قضى دراهم فلا يأخذ الا بثمن يوم القضاء وكثر في ذلك من أدلة التحريم وذلك حسما لمادة الربا انتهى ومثله عن والده الامام القاسم عليه السلام في جواب سؤال قال فيه وقلت حفظك الله في بيع الحب إلى الضراب بدراهم بسعر الوقت ويعقد البيعان أو يضمرا على أن يسلمه له عند حلول الأجل حبا بسعر