____________________
على العاقلة إذا جنى على نفوس وغير النفوس عليه (1) بعد التحالف والنكول (*) فان نفياه معا نظر قال سيدنا عماد الدين يصير بينهما ملكا ضروريا ويجبران على اصلاحه ويضمنان جنايته اه ح أثمار وقيل يكون لبيت المال اه مفتي ومي ويكون اصلاحه وجنايته عليه وقرره الهبل وعامر (*) لاستواء أيديهما حيث حلفا أو نكلا (2) عن أحدهما أو اثبات للآخر قرز (3) لان لهما جميعا يدا وتصرفا وانتفاعا وتجاورا لملكهما على سواء فكان كجدار بين داريهما يقسم بينهما اه غيث (4) ونحوها ولو مما لا يركب في العادة (5) فلو تنازعا دابة عليها حمل لأحدهما وللثاني شئ آخر فالظاهر أنها لصاحب الحمل اه ن (6) ولو امرأة أو صغيرا أو عبدا (7) فلو كان في السرج اثنان أو لم يكن عليها سرج فهما سواء اه كب إذا لم يكن مع أحدهما اللجام والا فالقول له (8) بخلاف ما لو تنازعا عبدا وعليه قميص لأحدهما فإنه لا حظا في القميص في الترجيح بخلاف السرج لان صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد وإنما المنتفع هو العبد اه منتزع (9) ولو كان مما لا يليق به لان يد اللابس حسية والممسك حكمية ما لم يكن الممسك متجردا عن الثياب فالظاهر أنه له فيكون القول قوله ذكره المتوكل على الله عليلم (10) فان استويا فبينهما (*) هذا مع عدم البينة فان بين الأسفل حكم له وان بين الاعلى لم تسقط عنه اليمين يعني المؤكدة لان بينته على الظاهر وأما الأصلية فقد سقطت () بالبينة وان بينا معا حكم به للخارج ومثل هذا التنازع في الثوب () بل لا تسقط الأصلية لأنها على الظاهر (11) أو وقفين أو حقين أو ملك وحق أو ملك ووقف قرز