____________________
(1) بل لهما جميعا (2) بين المسلمين (3) ووجه التنجيم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله منجمة فأقرت ولان غير ذلك يؤدي إلى أن يعجز نفسه (4) لقول أمير المؤمنين عليلم الكتابة على نجمين (5) والحفيظ (6) يعني بين كل نجمين قال في البحر قلت وهو الأقرب (7) أما الخمر والخنزير فتكون باطلة وقد تقدم في البيع (*) والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والحر ان الخمر والخنزير تحت ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود سكناه والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة اه زهور (8) ويفسدها اشتراط عوده ملكا وكذا اشتراط وطئ الأمة لتضمنه نقض العقد لأنه يخالف موجبها فأفسدها كالبيع ك يلغو اه بحر لعل المراد في شرط العود إذا كان غير عجز اه ن بلفظه (9) لا بعده فقد عتق (10) الا في مختلف فيه فبالتراضي أو الحكم اه ح لي لفظا (*) مع التراضي واتفاق المذهب (*) وهل يشترط في فسخ أحدهما للفاسدة في وجه الآخر أو نحوه اه ح لي لفظا وقيل يشترط على ظاهر الأزهار فيما مر في قوله عكس الفسخ (11) وظاهر هذا أنه يعتق بمجرد تخلية ما كوتب عليه في الفاسدة من خمر ونحوه فيقع العتق بمجرد تخليته للمكاتب وان لم يقبضه ويكون حكمه حكم قوله إذا أديت اه ح لي لفظا (*) إذ قد صار شرطا اه بحر بلفظه (12) قوي في غير الخمر والخنزير وأما هما فلا بد من التسليم مع الشرط ولا تلزم القيمة لان المقرر بطلانها حيث العوض ذلك (13) أي قيمة نفسه (*) يوم الكتابة وقيل يوم الأداء (*) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكا لنفسه بالأداء فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض اه بحر بلفظه (14) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد الا أن يرضى بأخذه العين