____________________
انها لا تصح الا في معلوم والبيع لا يصح الا في معين موجود الأولى في التعليل أن يقال لها حكم مخصوص ولا ينعقد بالبيع كما لا ينعقد البيع بلفظها (1) فلو فرض استواء الدور في المنفعة من كل وجه فلا تبعد الصحة كبيع أحد الأشياء المستوية قرز (2) لأحدهما لا لهما لأنه يؤدي إلى التشاجر هذا في المستوي لا في المختلف فيفسد ينظر ما وجه الفساد (3) وهذا خيار تعيين لا شرط (4) ما لم تعد المدة امكان الانتفاع بطولها وذلك يختلف باختلاف غالب حال العين فالعبد إلى غالب منتهاء أجله وذلك لستين سنة والدابة إلى عشرين سنة والثوب إلى سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا ما بعد الستين لقرب المنايا وأما الأراضي فما أراد العقد عليه من المدة اه فتاوي (*) ولا حد لمدة الإجارة في الكثرة وأما في القلة فأقلها ماله اجرة وما كان لا اجرة له لم تصح اجارته اه ن كأن يستأجر رؤيتها لحظة (*) مسألة إذا أجر الدار كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فالإجارة فاسدة لجهل المدة (5) لان ذكر الأعمال في حكم تعيين المدة لما كان معلوم الانتهاء (6) وكذا تعليم القرآن المذهب ما تقدم في ح كب على قوله وقيل وكذا تعليم الصغير القرآن (7) عبارة الفتح وأول مطلق مؤقتها وقت العقد (*) قيل المراد وقت التمكن لعله في لزوم الأجرة وأما مدة الإجارة فمن يوم العقد كما يأتي مثله في الفصل الثاني في الحاشية (*) حيث تكون صحيحة وفي الفاسدة من يوم القبض قرز (8) كآخرها (9) مسألة من قال لغيره بع هذا وما زاد فهو لك أو بيننا وبينك فهذه إجارة مجهولة وكذا إذا قال ولك ما أخذه غيرك أو ما قد أخذوه وكان الذي أخذوه مختلفا فإن كان مستويا صح اه ن لعله في المحقر (*) قدرا ونوعا وصفة (10) اما جملة والا تفصيلا اه ن (11) ويجوز إجارة حلية ذهب بالذهب وحلية فضة بفضة نقدا ونسأ لان هذا ليس بصرف اه ن وزهور (12) ولو انهدمت أحد الدارين لم تبطل الإجارة في الأخرى والأقرب للمذهب أن لصاحبها قيمة منفعة داره لا منفعة المنهدمة إذ لا يضمن بالمثل وقيل منفعة المنهدمة إذا لم يختر الفسخ قرز