شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
أعرض هذه السلعة مدة كذا بكذا فان بعت وإلا فلا شئ لك أو فإن بعت بكذا فلك كذا وإلا فلا شئ لك فإن تعليق الأجرة على هذا الشرط يصح ويصح العقد (1) وقال (م) و (ش) بل تفسد الإجارة فيلزم أجرة المثل (و) الرابع (التضمين (2) للعين المؤجرة فيضمنها ولو فاتت بغير تفريط ولو فسدت الإجارة بأي وجه وضمانه ضمان المشترك (3) في الصحيحة والفاسدة جميعا وعند (ح) و (ش) أن المستأجر لا يضمن ولو ضمن وأعلم أن شرط التضمين إن قارن العقد لزم بلا إشكال وإن تأخر عن العقد فقيل (ح) لا يلزم اتفاقا (4) وقيل (س) بل يلزم (5) قوله (غالبا) يحترز من تضمين ما ينقص بالاستعمال (6) فإنه لا يصح بل يكون الشرط باطلا (7) قيل (ى ل) وتكون هذه الإجارة فاسدة لان هذا الشرط ينفي موجب العقد وقيل (ف) بل ظاهر كلام أصحابنا يقتضي أن هذا الشرط يلغو (8) ويصح العقد (و) من استأجر عينا من الأعيان أو دارا فانقضت (9) مدة الإجارة فإنه (يجب) عليه (الرد (10) لتلك العين (والتخلية) لتلك
____________________
يحمل انه محقر قرز (1) وكذا يصح حيث شرط المستأجر على الأجير إنه ان يتم عمل الكل والا فلا شئ له أو شرط الخاص على المستأجر أنه إن فسخ بعض المدة سلم كل الأجرة فعلى هذا الخلاف اه‍ ن المذهب الصحة في الكل (*) وإذا باع قبل مضي مدة العرض استحق كل الأجرة إذا قد أتى بالمقصود اه‍ بحر وقرز (2) وإن جهل كما في العارية اه‍ ح لي والمقرر أنه لا بد من علم المستأجر والمشترك وان لم يقبل وقرره المتوكل على الله والمفتي ويمكن الفرق بينهما في أنه هناك أخذ لنفع نفسه بخلاف هنا فإنه أخذ لنفعه ونفع المالك فإنه يشترط العلم (*) فلو أن المستأجر غير المضمن أجر العين من غيره وضمنه فلعله يصح تضمينه لها ويكون كان المستأجر الآخر تبرع بتضمينها لمالكها كما لو شرط المستعير الضمان على نفسه ابتداء سيأتي في قوله وللمستأجر القابض خلافه قرز (3) مع التضمين الغالب وغيره قرز (*) لكن مع الاطلاق لا يضمن الغالب الا بالتضمين اه‍ ح فتح واعلم أن ظاهر الكتاب فيما سيأتي انه يضمن الغالب إذا ضمن فلا يقال ضمان المشترك اه‍ نجري وقرز فاما إذا شرط الحفظ ضمن ضمان المشترك قبل التضمين (4) لان المستأجر قد استحق المنافع بالأجرة () فلا يقابل التضمين شيئا فلا يصح كتضمين الأجير الخاص () فكان كادخال عقد على عقد فلا يصح (5) مع القبول وقرز أن العلم كاف مع عدم رد التضمين (6) وهذا حيث ضمنه ما نقص أو ما انكسر بالاستعمال فلا يضمن وأما إذا أطلق الضمان صح ودخل ذلك في ضمانه كالغالب هذا هو الصحيح () قلنا ليس كذلك إذ مطلق الضمان ينصرف إلى غير ما ينقص بالاستعمال اه‍ (*) وكذا ما ينكسر بالاستعمال المعتاد وقرز (7) اجماعا لأنه يؤدي إلى منعه من الانتفاع وأما المستعير إذا شرط عليه ذلك فقيل س لا يصح ذلك قرز وقيل بل يصح اه‍ ن (8) لأنه غير لازم كتضمين الوديعة (9) هذا في المنقول والا فسيأتي أن مدة التخلية عليه ففي العبارة تسامح (10) الا لعرف
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست