____________________
على النفي أو انه لفلان وهو غير مدع فلا يصح اه بحر وفي ذلك نظر لأنه يمكن أن يبين على اقرار الشفيع بعدم ملك السبب اه زهور (1) ولو كان الظاهر معه فهو يريد الزامه كما إذا ادعى على المقذوف المجهول أنه عبد أو كافر فعلى المقذوف البينة بالحرية والاسلام ولو كان الظاهر معه لأنه يريد الزام القاذف الحد اه بحر (2) وإذا ادعى الجهل بذلك فإنه يقبل قوله () مع يمينه كما إذا بلغت المزوجة وتراخت ثم فسخت من بعد وادعت انها جاهلة ثبوت الخيار لها اه كب () مع الاحتمال قرز (3) إذ الأصل عدمه اه بحر لفظا (*) وكذا الشفعاء فيما بينهم (4) وأما إذا ادعى المشتري التراخي وأنكر الشفيع كان القول قول الشفيع وقرز والبينة على المشتري والا كانت على نفي (5) لا ظننت فالقول قوله (6) فإن لم يبين حلف المشتري وبطلت الشفعة لكن كيف تكون يمين المشتري ولعله يحلف ما تستحق عليه الشفعة اه كب ولا يقال إن هذا مخالف لما تقدم حيث قال ظننت أن الشراء لزيد فان هنا ادعى ما يمكن البينة عليه بخلاف ما تقدم فلا يعرف الا من جهته فكان القول قوله وقد ذكره في الزهور (7) فلو بين الشفيع أنه حين علم وبين المشتري أن الشفيع علم يوم كذا فلا بد أن يشهد ببينة الشفيع أنه طلب في ذلك الوقت الذي أرخ به المشتري اه ان ويحتمل أن القول قول الشفيع لان الأصل عدم القبض ويحتمل أن يقال يرد إلى الأصل الثاني وهو أن لا قبض عند الهادي وعلى الأصل عند م بالله وهو لزوم الثمن جميعه اه زهور (*) لان الحط والاسقاط إنما يستعملان قبل القبض (10) العرض لجميع المثلي والقيمي غير الذهب والفضة فلا أن يقال القيمي فافهم (*) يوم العقد اه لي ومن ادعى زيادة قيمة العرض الباقي أو نقصانه عن وقت العقد فعليه البينة لأنه بالشراء كأنه قد أبطل حقه بالثاني يعود خليطا ولعله إذا كان