____________________
(1) أو أقل أو أكثر (2) قلنا لا ربا في المنافع (*) وإذا اختلفت المدة لزم النساء وأما إجارة دار شهرا بمنفعة دارين شهرا فيجوز وان تفاضل لأنه وان اتفق الجنس فالمنافع مما لا تقدير له فيجوز فيها التفاضل لا النساء اه حاشية على الغيث (3) يحقق قولهم فهو خلاف ما ذكروه في المزارعة يقال هناك أجرة الأرض بنصف الخارج منها وهو عندهم صحيح مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله في خيبر وهنا نهى صلى الله عليه وآله عن إجارة الأرض بالطعام غير المعين (4) مسألة من استأجر بهيمة للحرث فلا بد أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها بالصلابة ولا تنضبط بالوصف وان انضبطت كفى ويصح الاستئجار للحرث وان لم يعين ما يحرث به كالحمل وأن لم يعين الحامل إذ صار العمل معلوما للأجير اه ح أثمار (5) ولا غالب فيها (6) وأضر ما يكون على الأرض الحلبة اه سيدنا محمد راوع (7) في غير حيوان وأما الحيوان فلا يستباح بالإباحة () فلا يصح أن يقول حمل على الدابة كم ما شئت وما شئت وأما الجماد فهي تدخله الإباحة هكذا ذكره في شرح الذويد وذكره في مهذب ش اه ح فتح () لأنه يؤدي إلى تلفها وعقد الإجارة لم يتضمن ما يؤدي إلى التلف بخلاف الأرض فإنها لا تتلف بالزراعة وما روي عن سيدنا عامر ان الجدار كالحيوان لا يصح أن يقول حمل ما شئت وقيل بل يصح في الجدار كالأرض () وفيه نظر لان الشرع قد أباح ايلام الحيوان فالمالك مبيح ما أباحه الشرع ولم يبح الا ما يمكن استعمال ذلك الحيوان فيه فيكون كأنه قال استعمله فيما شئت مما يستعمل فيه من المنافع اه ح بحر للسيد احمد ابن لقمان (8) أما حيث كانت معتادة لشئ مخصوص فهو وفاق أنه لا يجب عليه التعيين () ولو صلحت لأنواع وسيأتي نظيره في قوله ويعمل المعتاد اه ح لي () ولفظ البيان وإن كان يعتاده الكل لكن العادة جارية باستعمال نوع واحد فقال م بالله تقع الإجارة عليه فلا يجب البيان وقال في ح لا بد من البيان عند الهدوية (9) عبارة الأثمار المساوي والأقل وقرز (*) فائدة هل يجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفأرة