شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
شفعا فإنهما يقسمانها ولهما الخيار (1) كما تقدم وكذا للمؤجر هنا الخيار إذا كانت عادته أنه يسير ولا يستنيب (2) (وللمستأجر (3) القابض (4) التأجير) بشروط ثلاثة أحدها أن يكون قد قبضها (5) الثاني أن يؤجرها (إلى غير (6) المؤجر) فأما منه فلا يصح ذكره (ط) وهو قول (ح) وقال (م) بالله (7) و (ش) بل يصح الثالث أن يؤجرها (لمثل ما اكترى (8) وبمثله) أي لمثل العمل الذي استأجرها له أو دونه وبمثل الأجرة التي استأجرها به أو بدون ذلك هذا مذهبنا وهو قول الهادي في الأحكام وأكثر العلماء وقال (ع) والهادي في المنتخب لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك مطلقا سواء كانت بمثل أم بدون أم بأكثر وكذا في العمل (9) قيل (ع) وأما العارية (10) فجائزة من غير إذن المالك إجماعا (وإلا) يكن المستأجر قد قبض أو أراد أن يؤجر من المالك أو لأكثر من العمل الذي استأجرها له أو بأكثر مما استأجرها به (فلا) يجوز (إلا بإذن (11)
____________________
حصته اه‍ غيث (1) فلو فسخ أحدهما ولم يفسخ الثاني لم يستعمل الا نصفها لأنه قد بطل حقه من النصف الآخر ذكره الفقيه ف اه‍ ن ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع في قوله وفي العيب لمن رضي أنه لا أرش هنا يجبره بخلاف المعيب في البيع (2) بل يثبت للمؤجر الخيار وإن كان عادته الاستنابة اه‍ زهور لأنه يحتاج مؤنة اثنين (3) فرع ويدخل في ذلك الأجير الخاص فلمن استأجره أن يؤجره من غيره اه‍ ن () قال في شرح الفتح إذا كان عبدا لا حرا فلا يصح لان منافعه تحت يده فلم يقبض بخلاف العقد () سواء كان حرا أو عبدا اه‍ ع المتوكل على الله (*) وليس له أن يشرط الضمان ان لم يشرط عليه لأنه كالزيادة في الأجرة اه‍ تهامي (4) ولو فاسدة (5) قياسا على البيع فلا يصح قبل القبض وقبضه الرقبة في حكم قبض المنفعة (6) مالك أو غيره ممن تتعلق به الحقوق قرز (*) لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد يستحق تسليم الرقبة المؤجرة والقيام لما يصلحها على صاحبها اه‍ كب (7) لأنه قد ملك منافعها فله أن يملكها من أحب قلنا يصير طالبا مطلوبا وذلك متناقض (8) وقد دخل لدون وبدون من باب الأولى (*) فان شرط عليه أن لا يؤجر فسدت اه‍ قاله الفقيه ع قال ض عبد الله الدواري وفيه نظر لأن جواز اجارته ليست مما يوجبه العقد الا مع الاطلاق وأما مع الشرط فالشرط أملك اه‍ ديباج (9) وكذا في الأجير على العمل المشترك هل يصح أن يستأجر المستأجر له على ذلك العمل كما يستأجر غيره عليه هو على هذا الخلاف اه‍ كب وكذا في المضاربة إذا دفع المال إلى المالك مضاربة ثانية معه وكذا في المرتهن إذا رهن الرهن من الراهن وكذا فيمن استعار شيئا ليرهنه ثم رهنه من المعير قيل ف وفي هذه التفريعات نظر إذ لا علة تربط بينها وبين مسألة العين المستأجرة اه‍ ح بحر ومثله في الزهور (10) من المستأجر لمثل ولدون (11) أو إجازة (*) الاذن لا يصح الا للتأجير الأكثر أو بأكثر فاما قبل القبض أو من المالك فلا يجوزه الاذن إذ لم يقبض المنافع بقبض الدار لعدمها فلم تكن مضمونة بالقبض وقد نهي صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن اه‍ بحر (*) لكن كيف
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست