____________________
كالتحجيج اه عامر (ولفظ سؤال) ورد على سيدنا العلامة إبراهيم بن محمد حثيث نقل من خط يده الكريمة رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ما قولكم رضي الله عنكم وأصلح أحوالكم وختم بالصالحات أعمالكم وأدخلكم الجنة عرفها لكم بالقراءة مما تيسر من القرآن الكريم على قبور الموتى لمن ظاهره التهتك في العصيان وأخذه الأجرة عليها مع الوصاية وغيرها هل يجوز ذلك وتصح الوصية وتحل الأجرة أم لا أفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم (فأجاب) مقتضى نصوص أهل المذهب والمتقرر من القواعد الشرعية منع القراءة إلى أرواح الفساق لوجوه أحدها قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الخ والفاسق داخل في العلة إذ هي كونهم من أهل النار والسبب الشرك ولا شك أن القرآن العظيم أعظم من الاستغفار وثانيها منع الدعاء للفاسق والترحم عليه وموالاته بعد الموت كحياته وقراءة القرآن إلى روحه من أعظم الدعاء والترحم والموالاة ومنها أن في ذلك تعظيما له ولا شك في منعه وقد منعوا ما هو أهون من ذلك في التعظيم كبناء قبة عليه ورفع قبره ومنها اني وقفت على أن ذلك ممنوع بالاجماع في الفاسق كالكافر وكفى به دليلا ومنها أنه يلزم جواز القراءة إلى روح الكافر ولا شك في منع ذلك ومن قال إن القرآن ليس بدعاء فقد أوغل في الابعاد إذ قد صرح العلماء في غير موضع بأنه أفضل الدعاء وكيف لا وفي صلاة الكسوف والزلزلة وغير ذلك من المواضع أفضل الدعاء القرآن وهذا ظاهر لا لبس فيه ولعل شبهة من قال ليس بدعاء من قول أصحابنا في القنوت ولا يجزي بقرآن ليس فيه دعاء وهذا غير جيد إذ المراد ليس فيه دعاء مخصوص ومنها ان هذا غير مستنكر كما استنكر غيره من أمر الكفار ومن في حكمه بقراءة القرآن على المؤمنين بذلك يثبت بطلان الايصاء بذلك إذ هو وصية بمحظور وإذا بطلت الوصية بذلك كان المال الموصى به لذلك موروثا ومع عدم الوارث لبيت المال ولو وجدت سعة في الوقت والكاغد لبسطت في الجواب ردعا للمكابرة والله أعلم اه بلفظه (1) وهي قراءة الفاتحة على العليل ولو فاسقا وكذا مداواة الفاسق والذمي لأنه محترم اه مفتي قرز (2) على الأجير (*) غالبا احتراز من الأزبال المتنجسة فإنه يجوز الاستئجار عليها وكذا السنداس كالحجامة قلت لأنه يجوز مباشرتها عند العذر كغسل النجاسة وكما باشر الرسول صلى الله عليه وآله دم البدنة عند الاشعار قال المؤلف لا يقاس على تلك لان الحجامة لا ترطب فيها ولان اختبار النجاسة إنما يكون مع الشك وعدم تيقنها كما في ما يدرك باللمس دون الطرف لا مع اليقين فلا وحالة غسلها ضرورية ومسألة الهدي مخصوصة (3) قال في التفريعات ويجوز على حمل ميتة الكافر من أمصار المسلمين إلى خارج لا على إدخالهم لان ذلك محظور اه غيث (4) مع قصده ذلك أو لفظ به قرز (5) ان شرط في العقد اه قرز (*) ينظر ما الوجه في هذا ولعل الوجه في الصلاة التي يصلونها لم يتعبدهم الله على لسان نبينا