____________________
(1) فان فعلهما معا لزم الأكثر () منهما اه وابل وقرز () وللثاني أجره المثل هكذا في بعض الحواسي قرز فان ترتبا لزم أجرة ما استعمله أولا وللثاني أجرة المثل قرز (2) يعني استأجر البريد أو البهيمة (3) فان سارا جميعا فلمن شرط اه زهور () والمراد بالشرط ابتداء العقد () فان التبس فسدت بعد التحالف والنكول قرز (*) وأما الأعيان والأعمال فللأجير وفاقا والمختار أن الخيار في مسألة البريد ونحوه للأجير وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر اه عامر وقرز (4) منهما (5) قلت الأقرب كالبيع وقيل يفرق بينه وبين البيع لأنه وان ورد العقد على العين فليس هي المملوكة وإنما المملوك به السكون فيها وماهية السكون شئ واحد قطعا والمملوك بالعقد شئ واحد والتخيير إنما هو في أمر مغاير له وهو اختيار محله ولذا صحت مع ذكر الخيار ولم نقل بأنها على مستقبل لان ملك المنفعة بالعقد قد حصل من عند العقد فلا يضر تغيير محلها في المستقبل اه ح بحر لابن لقمان (6) وظاهر الأزهار خلافه وهو المذكور في اللمع ومثله في البيان ولفظ البيان فرع فإن كان التخيير في العين المؤجرة نحو خذه الدار أو هذه فقال في اللمع كذا أيضا وقيل س () لابد فيه من ذكر مدة الخيار لأحدهما مدة معلومه كما تقدم في البيع في قوله ومجهول العين () وكلام الفقيه س هو القياس الا أن يوجد فرق بين الإجارة والبيع قبل (7) عائد إلى أصل مسألة الأعيان وغيرها (8) هذا الخلاف راجع إلى التخيير في الأعمال قلت وهو الأقرب للمذهب كالبيع اه ع وفي الفتح لا فرق بين الأعمال والأعيان أنه لا يشترط كما هو ظاهر الاز (9) وقواه الامام شرف الدين (10) ولعل التعليق يدخل الإجارة الصحيحة والفاسدة فيكون الحكم لما وقع به الشرط اه ح لي قرز (*) لكن لو تلف في يده هل يضمن أم لا فيه نظر لأنه ان باع (1) فهو أجير وان لم يبع فهو أمين والأقرب أنه لا يضمن لجواز أن لا يبيع وكذا عن سيدنا عامر فإذا باع ضمن وان رد عليه بأي الخيارات (1) وقد يقال يضمن على كل حال لأنه دخل في إجارة ولا يكون له حالتان حالة يكون فيها أمينا وحالة يكون فيها ضمينا للمنافاة بل غاية ذلك أن تكون الإجارة فاسدة والأجير يضمن مطلقا اه مي (2) فليحقق إن كان مشتركا ضمن وإن كان خاصا لم يضمن (11) صوابه استأجر تك الا أن