يستعمل فإن
تمت الإجارة فعليه الأجرة (1) وإن انفسخت فلا أجرة عليه (2) وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه لان المنافع باقية على ملك المؤجر وسواء تم العقد أم فسخ وأما إذا كان الخيار للمستأجر وحده فإن سكن أن تمكن فعليه الأجرة
تمت الإجارة أم فسخت وإن لم يستعمل ولا تمكن فلا أجرة عليه
تمت الإجارة أم فسخت (3) وأما إذا جعل مدة الخيار من غير مدة الإجارة كأن يستأجر
شعبان وله الخيار ثلاثا من آخر
رجب فإن قلنا أن الإجارة على وقت مستقبل تصح صحت هذه وإن قلنا لا تصح لزم أن لا تصح وليس له أن يسكن في مدة الخيار (4) ولا
يبطل السكون خياره إن قلنا بصحتها وعليه الأجرة (5) وأما إذا أطلق فقيل (س) في تعليقه (6) إن سكن في الثلاث كانت أول الشهر وتكون كالوجه الأول (7) وإن لم يسكن كانت الإجارة بعدها كالوجه الثاني (8) قيل (ف) وهذا فيه نظر لأنه يلزم منه فساد الإجارة لأجل (9) جهالة العقد هل هو من أول الثلاث أو من آخرها وقال في الروضة (10) في المسألة نظر ويحتمل (11) أن يقال أن مع الاطلاق يكون ذلك كالشهر المعين (12) لان مع اطلاق الإجارة تكون المدة من وقت العقد ويحتمل أن يقال أن العقد لا يستقر حتى تمر مدة الخيار فتكون المدة من آخر مدة الخيار (و) الثاني (التخيير (13) إما في الأعمال نحو أن يستأجره على أن يزرع هذه الأرض أو هذه (14) أو في الأجرة نحو أن يقول على أن تخيط هذا الثوب بخمسة (15) أو هذا بعشرة (16) أو هذه الدار على أنك أن أقعدت (17) فيها حداد فالأجرة عشرة (18)
____________________
(1) ان أذن بالاستعمال اه ينظر (2) بل وللثلاث لا أجرة عليه قرز (3) هذا آخر كلام الفقيه ح (4) وفاقا لأنها ليست من مدة الإجارة (5) أجرة المثل قرز (6) على اللمع (7) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارة فيأتي فيه الخلاف بين الوافي والفقيه ح (8) حيث جعل مدة الخيار من مدة الإجارة (9) بل المدة (10) روضة ابن سليمان (11) هذان الاحتمالان يحتمل أنهما لصاحب الروضة ويحتمل أنه حكاهما لأهل المذهب (12) ويأتي فيه التفصيل للفقيه ح والوافي (*) الذي جعل الخيار من أوله (13) قال في الشرح عن ط إنما صحب الإجارة مع التخيير لأنه عقد عقدين خير فيهما مدة كما لو اشترى ثوبين وله الخيار في أحدهما مدة معلومة (14) والخيار للعامل وقيل للمالك (*) يقال هذا تخيير في العين لا في العمل وصورة التخيير في العمل أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء قرز (15) هذا تخيير في العمل والأجرة (16) صوابه بدرهم أو دينار والا فهو تخيير في العمل والأجرة (17) في الام ثبوت الألف وفي الغيث خلافه (18) فان مضت المدة ولم يفعل أيهما لزم الأقل مع التخلية اه كب وقرز لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة اه ان (*) فإن كان الخيار للمستأجر وتمكن من الاستعمال لزمه الأقل من الأجرتين