____________________
بل بصلاتنا وشروطها أيضا وهو الاسلام فكانت في حقهم كتناول دون المسكر من الخمر وبيعه من بعضهم بعضا فيكون مما يقرون وصولحوا عليه ونحن ممنوعون من اعانتهم على ذلك (*) ان شرط في العقد اه بحر قرز (1) ولو كانوا مصالحين على ذلك لان المعاونة عليه محظورة وقرز (*) يقال هم ممنوعون من الاحداث مطلقا وتجديد ما خرب في خططنا فالمراد لو أراد (واعلم) ان أصحابنا ذكروا شروط إجارة الأعيان ولم يعدوا لفظ الإجارة شرطا بل استغنوا بذكر تعيين المدة والمنفعة فكأنهم يقولون إذا حصل تعيين هذه بأي لفظ انعقدت به الإجارة وأشاروا إلى ذلك في إجارة الأعمال على ما سيأتي فعلى هذا لو قال احمل هذا الحمل على هذه الدابة بكذا فحمل استحق المسمى وكذا لو قال صاحب الدار أسكن هذه الدار فسكن استحق صاحب الدار المسمى فلو كان للفظ شرطا لم يستحق الا أجرة المثل وكذا لو قال في إجارة الأعمال خط لي هذا الثوب بكذا فخاطه استحق المسمى هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا اه غيث اشتراط عقد الإجارة للزوم العقد واما المسمى فيلزم بالامر ذكره في البحر المذهب اشتراط العقد الا في المحقر ذكره في ح البحر والا فمعاطاة قرز تجوز ولا تصح عند الهدوية وعند الناصر وص بالله وقم يصح اه ن (2) في السواد لا في المصر (3) بل ستة (4) بفتح الجيم (5) للنفوذ قرز (*) قلت وعلى ما سيأتي أنه يملك مشتريها الجاهل غلتها انه يملك الغلة ويكون عقده صحيحا وكان له ولاية على ذلك (6) مسألة ولا يصح إجارة الأنهار للاصطياد منها () ولا حق الاستطراق ولا مسيل إنما ذكر ذلك في التفريعات ولعل الوجه كون المنفعة غير مملوكة وفي النهر كون المنفعة أعيانا اه ن لفظا () هكذا في البيان (*) قال في التذكرة الا الموصى له بالمنافع فليس له أن يؤجرها لان الوصية بالمنافع كالإباحة فليس له فيها ملك والمقرر ان له أن يؤجرها كما يأتي في العارية والوصايا (7) والقبول أو ما في حكمه وهو تقدم السؤال وهذا هو الشرط السادس (*) في غير المحقر (*) وهي تصح بماض ومستقبل عند الهدوية ذكره الامام ى وابن الخليل وقيل الفقيه ح لا يصح بذلك عندهم كالبيع وقرز (8) إذا تناولت المنفعة لا الرقبة (9) وفي تذكرة علي بن زيد تصح الإجارة إذا تناولت المنفعة أو الرقبة ويلفظ البيع ان تناولت المنفعة وكذا في البيان يصح البيع أو التمليك إذا تناولت المنفعة وقرز (10) وهو