____________________
لاصش قولان المذهب أنه يجوز للعرف الا أن يكون العرف المنع من ذلك وقرز (1) بل سبعة منها التولية والمرابحة بالاذن أو زيادة مرغب والإقالة والمخاسرة وقرز (2) وكذلك سائر الخيارات اه مفتي وقرز (3) في قوله والصحيحة بأربعة بالرؤية (4) وقيل إن كلام صاحب الوافي قوي في بطلان الخيار وكلام الفقيه ح قوي في التفصيل قرز (*) لان استعماله امضاء كما في البيع الا أن يرضى المالك ان يسكن في مدة الخيار قرز (5) ومثله في ن والتذكرة والبحر (6) يرد على كلام الفقيه ح اشكال وكذا على كلام الوافي اما على كلام الفقيه ح فيقال الخيار جعل للتروي وجميع المدة معقود عليها ولو صح الخيار ثلثا من شهر صح سبعة وعشرين من شهر ومثل هذا يستبعد ومن التروي أن يتمكن من النظر في المتروي فيه وهو لا يبقى له وقت ينظر فيه الا وقد مضى جزء من المعقود عليه ومثل هذا يرد على كلام الوافي اه غيث ولان المدة ان حسبت على المكتري كان ذلك نقصانا من مدته وان حسبت على المؤجر كان ذلك زيادة وقواه الإمام المهدي عليلم في الغيث فعرفت أن خيار الشرط في إجارة الأعيان فيه غاية الاشكال ويستقيم خيار الشرط في غير إجازة الأعيان وهو الذي يراه المؤلف رحمه الله تعالى اه املاء وابل (*) لأنه مأذون له بالسكون قلنا المأذون كالمشروط بالانفاذ للإجارة (7) المسمى أن تمت الإجارة وأجرة المثل ان فسخت الإجارة قرز (وحاصله) أن نقول الخيار لا يخلو اما أن يكون لهما أو لأحدهما إن كان الأول فان سكن المؤجر انفسخ العقد وان سكن المستأجر مضى العقد من جهته فقط وعليه الأجرة تم العقد أو فسخ وان تمكن ولم يسكن لزمته الأجرة ان تم العقد وان لو فلا وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة عليه تم العقد أم لا وإن كان الثاني فإن كان الخيار للمؤجر فقط فان سكن انفسخ وان لم يسكن في المستأجر كما مر وإن كان الخيار للمستأجر فقط فان سكن بعد العقد وان تمكن لزمته الأجرة بكل حال وان لم يسكن ولا تمكن فلا أجرة اه من خط سيدنا صلاح الفلكي قرز وهذا التفضيل حيث كانت الثلاث من الشهر فإن كانت من غيره قبله فلا تصح الإجارة وان أطلق كانت من الشهر المعين