____________________
تسليم العمل الا بعد القسمة وهي لا تجب له على المالك (1) بلفظ واحد قرز (2) ولا يؤجر الشريك الا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكه في جميع الوجوه والأغراض لا يزيد ولا ينقص (3) من المزارعة الفاسدة (4) ولا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول وكذا في البيع قرز (5) أو في نوبته اه عامر وقرز (6) ولا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الإجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد اه غيث (7) والا لم يصح كالطير في الهوى والحوت في البحر ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح وتعليم السحر والغناء والتوراة والإنجيل والكتب المنسوخة أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي اه بحر (*) ولو لفرد من الناس ولو يكن قادرا عليها إذ يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب وهو المشترك حيث يكون له كما سيأتي اه ح فتح (8) وهذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا وإلا كان كبيع ما لا قيمة له (*) ولا أجرة عليه لان ذلك عبث اه غيث أن يتعلق به غرض اه فلكي وقيل يستحق أجرة المثل مطلقا (9) لأنه لا يتم الا بايجاب وقبول وهو لا يقدر عليهما معا فإن كان لا يمكنه انقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الإجارة كاستئجار الفحل للضراب لا يصح لأنه لا يقدر على تسليم ما وقع عليه العقد وهو الانزال لان ذلك فعل الحيوان اه خ (10) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في الشرح والأقرب عدم الضمان لأنه إن باع فهو أجير وان لم يبع فهو أمين (11) غالبا ليخرج الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه () اه