____________________
اه زهور (1) الا لعذر كما يأتي كعدم جنس الثمن (2) التي شملها العقد أو كان خليطا (3) فلو كان المشفوع مثليا واتلفه هل يغرم مثله أو تبطل الشفعة لم يذكر عليلم جواب ذلك في الشرح ولعل الظاهر أنها تبطل لان الشفعة إنما تكون مع بقاء المبيع اه نجري قرز وقيل يلزم مثله (*) لأنه لم يفوت على الشفيع الا حق غير مضمون ولذلك لو رجع شهود اسقاطها بعد الحكم له إلى أنها لم تسقط لم يضمنوا شيئا اه معيار (4) حسا قرز لا حكما (5) لا فائدة للواو هنا (6) لكنها بعد الحكم تكون في يد المشتري كالأمانة على ما سيأتي فيضمن بالجناية والتفريط والأجرة إذا استعمل سواء تلف أو سلمه إلى الشفيع ولو سلمت باللفظ كانت للمبيع فان استعمل وقبضها الشفيع رجع عليه بالأجرة على الأصح خلاف الوافي كما قال في البائع إذا استعمل قبل التسليم وإن تلفت عند المشتري فلا ضمان للعين ولا للأجرة كالبيع فاطلاق الاز متأول اه ح لي (7) أما بعد التسليم بالتراضي فلا يضمن لأنه كتلف المبيع قبل قبضه (*) يعني إذا كان بعد القبض من الشفيع وقرز (8) وحاصل ذلك أن للشفيع الرد على المشتري بخيار الرؤية والعيب إن كان التسليم بالتراضي وإن كان بالحكم لم يكن له الرد بالرؤية (1) لأنه دخل في ملكه بغير اختياره وله الرد بالعيب وأما المشتري إذا أراد الرد على البائع فان سلم المبيع بالحكم كان له الرد بالعيب سواء كان المشتري قد علم به أم لا ما لم يحصل منه رضا وإن كان التسليم بالتراضي وكان جاهلا فان رد عليه بحكم كان له الرد وإن كان بالتراضي بطل الرد واستحق على البائع الأرش فقط وأما خيار الرؤية فقد بطل سواء سلم بالتراضي أو الحكم وسواء رد بحكم أو تراضي (2) وأما خيار الشرط فهو باطل في حق الشفيع مطلقا وأما المشتري فان سلم للشفيع بالتراضي في مدة خياره فقد بطل وسواء رد بحكم أو تراض وان سلم بحكم فان رد عليه بالتراضي لم يكن له الرد وان رد عليه بالحكم وكانت مدة الخيار باقية كان له الرد وان قد مضت لم يكن له الرد اه سعيد هبل وقرز والصحيح أنه لا فرق مضت المدة أم لا أن له الرد لأنها مضت وهو غير متمكن من الرد (1) وعن الامام المتوكل على الله أنه يرد مطلقا وقرز (2) بل يرد حيث سلم بحكم ورد بحكم وقرز (*) وسواء أخذه بالحكم أو بالتراضي اه املاء المتوكل على الله إسماعيل (9) فلو كان الشفعاء جماعة ورد بالعيب ورضي الآخرون كانوا كالمشترين اه ن وكان التسليم بالتراضي لا بالحكم فلا يلزم الا أخذ حصته والقياس في خيار الرؤية أن يأخذ الراضي جميعا والفرق بينهما وبين المشتريين أن كل واحد منهما في البيع لا يستحق الا بعضه وهنا له أخذ الكل لولا شريكه فإذا بطل حقه ثبت للراضي اللهم الا أن يكون الرد بعد القبض استحق