____________________
أتمها على صفتها وقيل يتم ركعتين قرز (*) اضطراري وهو ما يسع خمس ركعات اه مفتي (*) وفي عطف الفرض على النفل تسامح لان مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته وفي النفل بلغه وقد دخل ولو ابتدأه بطلت فهما متغايران يقال هذا معطوف على قوله أو قدم التسليم فلا اشكال اه املاء شامي (*) فإن كان مستمعا لخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم يبطل بسكوته حين بلغه الا أن يجوز له الكلام عند () سكوت الخطيب طلب بلسانه ويعفى له انتظار تمام الخطبة والسلام () وهذا على القول بأن الفصل ليس منها الا أن يكون خطيبا (1) اللفظي لا العرفي وقيل لا فرق قرز (2) الداخلة فيها وسجود السهو لأنه كالجزء منها (3) قيل والوجه أنه دعا له بالأمان () لنا قوله صلى الله عليه وآله السلام قبل الكلام وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه قالوا إنه اعراض قلنا لا نسلم قالوا تراخي قلنا لا يعد تراخي كلبس الثياب والانتعال واتمام غسل الجنابة () وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أمان لذمتنا وتحية لملتنا (4) ونحوه الردة قرز (*) اجماعا إذ لم يفصل الدليل (*) مسألة ومن اشترى شقصا فأوصى بخ لشخص ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به لتقدم حقه على الوصية والثمن للورثة لا للموصى له إذ لم يوص الا بالعين لا ببدلها اه بحر لفظا (5) لان الدليل على ثبوت الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حيا أو ميتا ولأنها لدفع الضرر عن المال فلا تبطل بموت المشتري اه ان (*) وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة حسب الميراث وان مات قبل الطلب فعلى عدد الرؤوس وعن حثيث على حسب الميراث قرز مطلقا سواء مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله عليلم (6) حيث لا وصي قرز (7) ولا يحتاج الوارث إلى تجديد طلب وإذا أبطل أحد الورثة الشفعة فلا تبطل على الباقين لا إذا طلبها أحدهم استحق بقدر حصته على عدد الرؤوس () إذا لم يكن قد طلبها الموروث وان قد طلبها كانت على قدر الإرث وذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته وقرز وأما سائر شركائه فلا تبطل عليهم لكن يأخذون الكل لئلا تفرق الصفقة قرز () وعن سيدنا إبراهيم حثيث أنها على الحصص مطلقا مات قبل الطلب أو بعده وقواه المتوكل على الله إذ هم وارثون له ولا ملك لهم وقت البيع (8) أو جهل المبيع أو الثمن أو المشتري له قرز