____________________
(1) ولو كان هو المستقيل (2) ولعل كلام الامام مبني على أن الشفيع قد أبطل شفعته (3) قلنا الثمن هنا معلوم بخلاف الفاسد فهو مجهول لاختلاف المقومين (4) ما لم يكن من جهة البائع قرز (*) فرع فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الأول فلا شفعة للمشتري الآخر عند انبرام العقد لتأخر ملكه عن العقد اه بحر وأما البائع فتثبت له الشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع ويكون فسخا بينه وبين المشتري وفي البيان خلافه وهو ان استقر له الملك كان على شفعته (*) هذا إذا فسخ المشفوع فيه فأما لو قايله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية أو صفة بطلت الشفعة () اه كب وكذا لو تلف المقايل بطلت الشفعة قبل القبض وقيل لا تبطل وقرز () وقيل لا تبطل قرز (5) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة (*) فان تقارنا فالفسخ فان التبس () فالظاهر عدم الشفعة لان الأصل عدم الطلب وقيل الأصل اللزوم فتثبت () فالفسخ وان علم ترتيبهما ثم التبس صحة الشفعة لان الأصل بقاء العقد وبقاء الشفعة (6) انها تبطل (7) وهو أن يقارن العقد وأن يكون ثلاثا وكان للمشتري (8) يقال غالبا احتراز من أن يكون الفسخ لغبن في عقد الوكيل () أو الفضولي لم يمتنع بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة () لأنه خيار إجازة (*) لان فيهما ابطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع فلا يصحان يقال ما وجه الامتناع في الإقالة سل يقال الوجه أن الهادي عليلم قال لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري اه تعليق الفقيه س (*) بل يبقيان موقوفين فان بطلت الشفعة صح التفاسخ (9) أو وهب له أو ورثه أو أوصى له بما له فيه الشفعة ويشاركه باقي الشفعاء وصورته أن يهب المشتري للشفيع ويكون الثمن