____________________
منه الا ذو حق كالمستأجر (1) بل على المشتري حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفيا وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن فعلى البائع اه من حاشية ابن موسى (2) وتلزم الأجرة وان لم ينتفع قرز (*) في جميع وجوهه بعد الحكم وإن كان بالتراضي فإن كان بعد القبض فكذلك والا فكالبيع قبل قبضه من البائع لا كالغصب الا في الاثم حيث مع المطالبة فلا يمضي القيمة بل يرد الثمن فقط ان قد سلمه اه أثمار ونجري (*) غالبا احتراز من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعا وتلف فإنها لا تلزم القيمة وكذا الأجرة أن لم يستعمل اه أثمار قرز (3) ونحوهما كالوديع (4) ظاهر هذا أنه قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع ولم يجعلوه من التصرف قبل القبض قرز (5) مسألة قلت ذكروا أن الزيادة في حق لا تلحق حيث قلنا أن الشفعة نقل فان الزيادة تطيب للبائع وان قلنا أنها فسخ يجب عليه أن يردها للمشتري هكذا اقتضاء النظر اه مقصد حسن (6) بين البائع والمشتري (7) البائع (8) ولا ضمان على البائع إذ هو كالأمانة لا يضمن الا ماجنا أو فرط (9) يتلف من ماله قرز (*) لعله ان قلنا أنها فسخ () وأما إذا جعلناها نقلا فإنه يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع () لان الفسخ يوجب على البائع رد الثمن أو بذله للمشتري (10) يعني بالعهدة الرجوع عن الاستحقاق على من أخذه منه من بائع أو مشتري اه زهور (11) قيل س معنى كتب الكتاب