شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
قهرا أو طوعا وعهدة المبيع على من أخذه منه بمعنى أنه يرجع عليه بالثمن إذا استحق المبيع (1) (ويسلمه من هو في يده) إلى الشفيع بعد الحكم أو التراضي (وإلا) يسلمه من هو في يده بل امتنع (فغصب (2) إلا) أن يحبسه من هو في يده (لقبض الثمن) لم يكن غاصبا بل يجوز له ذلك هذا إذا كان ممن له حبسه كالبائع والمشتري (3) (ولو) كان الذي في يده المبيع (بايعا (4) ولو كان أيضا (مستوفيا) للثمن فإن له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن قيل (ح) لأنا إن قلنا أنها فسخ فظاهر وإن قلنا أنها نقل فهو كالوكيل للمشتري (وهي هنا) يعني حيث أخذ المبيع من البايع الذي قد استوفى الثمن (نقل (5)) لا فسخ (في الأصح) وهو أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) قيل (ل) وهو الصحيح وقال محمد وهو أحد قولي (ح) وأحد قولي (ع) ورواه الامام يحيى عن العترة أنها فسخ (6) وفائدة الخلاف تظهر في مسائل أحدها إذا قبض (7) الثمن من الشفيع هل يرد ما دفعه المشتري أو يسلم ما دفعه الشفيع إن قلنا أنها نقل سلم ما دفعه الشفيع وإن قلنا أنها فسخ رد المشتري ما دفع ويدخل في ذلك لو كان الثمن عرضا هل يرده إلى المشتري أم قيمته * المسألة الثانية لو تلف ما سلم الشفيع مع البائع إن قلنا أنها نقل تلف من مال المشتري (8) وإن قلنا أنها فسخ تلف من مال البائع واسترد المشتري ما سلم أما إذا تلف ما سلم المشتري فالبائع ضامن له (9) الثالثة لو حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة (10) في درك المبيع وكتب الكتاب (11) على البائع
____________________
منه الا ذو حق كالمستأجر (1) بل على المشتري حيث هي نقل ولو أخذه من البائع إن كان مستوفيا وحيث هي فسخ كقبل قبض الثمن فعلى البائع اه‍ من حاشية ابن موسى (2) وتلزم الأجرة وان لم ينتفع قرز (*) في جميع وجوهه بعد الحكم وإن كان بالتراضي فإن كان بعد القبض فكذلك والا فكالبيع قبل قبضه من البائع لا كالغصب الا في الاثم حيث مع المطالبة فلا يمضي القيمة بل يرد الثمن فقط ان قد سلمه اه‍ أثمار ونجري (*) غالبا احتراز من أن يكون في يد المشتري بعد التسليم طوعا وتلف فإنها لا تلزم القيمة وكذا الأجرة أن لم يستعمل اه‍ أثمار قرز (3) ونحوهما كالوديع (4) ظاهر هذا أنه قد صح تسليم المشتري للشفيع ولو كان المبيع في يد البائع ولم يجعلوه من التصرف قبل القبض قرز (5) مسألة قلت ذكروا أن الزيادة في حق لا تلحق حيث قلنا أن الشفعة نقل فان الزيادة تطيب للبائع وان قلنا أنها فسخ يجب عليه أن يردها للمشتري هكذا اقتضاء النظر اه‍ مقصد حسن (6) بين البائع والمشتري (7) البائع (8) ولا ضمان على البائع إذ هو كالأمانة لا يضمن الا ماجنا أو فرط (9) يتلف من ماله قرز (*) لعله ان قلنا أنها فسخ () وأما إذا جعلناها نقلا فإنه يتلف من ماله ويسلم للمشتري ثمن الشفيع () لان الفسخ يوجب على البائع رد الثمن أو بذله للمشتري (10) يعني بالعهدة الرجوع عن الاستحقاق على من أخذه منه من بائع أو مشتري اه‍ زهور (11) قيل س معنى كتب الكتاب
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست