____________________
(1) غير الاعسار قرز (2) لان الشفعة عندهم من باب التروي فأشبهت خيار الرؤية فلا تورث اه وظاهر كلام الهادي عليلم وأطلقه في الزوائد عن القاسم ونصره م بالله للهادي أنها تورث بشرط الطلب قبل موته والمختار في الكتاب تحصيل ط للهادي عليلم وهو قول ك وش اه زهور (3) فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي طلبها ولا يجوز له التصريح بتركها وابطالها حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب ويجوز له السكوت في الصورتين وإن كان الأولى له الطلب حيث الحظ والصلاح فيها وأما الوجوب فلا يجب عليه طلب الشفعة () إذ ليس على الولي الا حفظ ما الصغير لا استدخال الملك له ولا فرق بين وجود المال وعدمه اه دواري () وقيل يجب عليه لان فيه دفع ضرر بخلاف الشرى فلا يجب لأنه لا يجب عليه طلب المصلحة للصغير ذكره في البحر والبستان (*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع فان طلب كان موقوفا فان رجع إلى الاسلام تمت الشفعة وان لحق بدار الحرب بطلت عليه وأما الوارث فإن لم يطلب فلا حق له وان طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب فان لحق صحت وان رجع إلى الاسلام بطلت شفعة الوارث قرز (4) أي الوكيل (5) وأما لو لم يتراخى لم يكن ارساله تراخي قرز (6) أو عرف تفريطه بعد الارسال وتراخى (7) فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي أنه سلم لغير مصلحة اه تذكرة وأما المال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال (8) بناء على أن الاعسار غير مبطل للشفعة وهو قول ض زيد وقال ابن أبي الفوارس بل هو مبطل وهو الذي يأتي في قوله ولا للمعسر وان تعيب الخ فتكون المبطلة أحد عشر قرز (9) والفرق بينهما أن في الطرف الأول ذكر أن مجرد ايقاعهما لا يمنع الصحة وفي الطرف الثاني وهو قوله ويمتنعان بعده معنى أنه لا يصح وقوعهما ونفوذ صحتهما وهو يفرق بين الايقاع والوقوع فالايقاع مجرد اللفظ فقط والوقوع هو نفوذه وصحته اه مفتي (10) مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا بعده فتثبت الشفعة (11) شكل عليه ووجهه أنهما يمتنعان بعده (12) وهو البائع