____________________
كمن وضع أحمالا في أرض الغير وقيل لا شئ لأنه غير متعدي فإن لم تجر العادة بتأجيرها فلا شئ على المشتري (*) قيل يحتمل أن الأجرة هي قدر ما نقص من منافعها مدة الحمل يعني اجرة المنفعة ويعرف ذلك بأن ينظر كم بين منفعتها حاملا وغير حامل والمختار أنه لا أجرة لأنه لم يجر العرف بإجارتها والا لزم في وطئ الغلط والثماني المتقدمة قلنا ملتزم اه مفتي حيث تعطلت منافعها أو بعضها (1) وتبطل الشفعة (2) قبل الطلب أو بعده قرز (*) وكذا لو تنوسخ بعض المبيع شفع في المتناسخ بمدفوع من شاء وفي الباقي بالأول (3) فان شفع العقود كلها جميعا صح طلبه ثم له الخيار يأخذ أي الأثمان شاء اه ن قرز قيل هذا إذا كانت الأثمان كلها مستوية (4) أي الثمن (5) فان باع المشتري نصف المبيع ثم شفع الشفيع في هذا النصف بعقده بطلت شفعته في النصف الباقي لأنه قد قرر بيع المشتري اه ن لفظا (6) ومن بعده (7) ويثبت التراجع فيما بعد الذي أخذ به لا فيما قبله فلا يراجع فيما بينهم (*) فان شفع بعقد الآخر كان إجازة لما قبله فإذا بطلت في الآخر لجهل الثمن أو نحوه (1) بطلت أصلا بخلاف ما إذا شفع بالأول فله الانتقال إلى ما بعده حيث بطلت فيه اه معيار معنى وقرز وذا طالب غير من هو في يده فإن كان بعقده صح وإن كان بعقد غيره فإن كان بعقد من هو قبله صح وإن كان بعقد من بعده بطلت (2) اه تعليق شرفي (1) وظاهر الاز خلافه لأن العقود كلها موجبة للشفعة وإنما الكلام في التراد في الثمن فقط اه مفتي (2) لعله مع العلم (8) وذا أخذه بالشراء الأول وقد استثمره الآخرون فلا شئ عليهم فيما حدث بعد الشراء الأول لأنها ثمرة أملاكهم وإن كان الملك غير مستقر اه برهان (*) فلو كان العقد الأول فاسدا فلعله يأخذ بما بعده (9) فان شفع بأحد الأثمان والتبس الذي شفع به رجع إلى الآخر من الأثمان قرز (10) قلنا الموجب للشفعة هو الأول فيتعين ما عقد به (11) أي أقلها