____________________
نحكم على الشفيع بجميع الثمن بل أسقطنا عنه حصة القبر فسبعته لا توجب عوده للشفيع بل هو للمشتري وعن سيدنا عبد القادر التهامي بل يبقى موقوفا حتى يسبع الميت أو يخدده السيل وعن الهبل أن الأرض تعود للشفيع لأنها إنما بطلت لكونه حال بينه وبينها قرز (1) ولا مهر إذ وطئ في ملكه اه بحر يعني مهرا كاملا بل حصة شريكه (*) قيل ما لم يكن الشفيع ابنا اه تهامي وظاهر الاز الاطلاق ومثله عن عامر وقرز لان مائة غير محصن بملك البعض بخلاف أمة الابن الخالصة وقد ذكر معناه في الزهور (2) وأنه استهلاك بل يضمن للشريك قيمة نصيبه في الأمة وولدها اه كواكب (*) وجعله أقوى من العتق لان فيه حرية الولد (3) فيكون للشافع (4) فيكون للمشتري لأنه من الفوائد الفرعية (5) إن كان من نكاح أو من زنى وإن كان من وطئ شبهة كان التفصيل في قيمة الولد الذي يلزم الواطئ اه كب (6) عقد البيع (7) إذا يشفع الأصل بالأصل والفرع بالفرع (8) ولو كان من المشتري حيث يكون زوجا واشتراها وذلك لتقدم حق الشفيع (9) وهذا فيه نظر والصحيح أنهم هنا يتفقون أنه لا يشبه بالزرع بل بالثمرة لان وجه التشبيه بالزرع حيث هو من مائة كالزرع الذي هو من بذره وها هنا الماء لغيره فأشبه الزرع النابت بغير انبات أو من بذر في مباح فيكون كالثمر عند الجميع اه صعيتري (10) بل على قدر الملك قرز (11) لأنه لم يشمله العقد (12) بل هو حر أصل بالدعوة وقيل ليس بحر أصل لأنه قد مسه الرق (13) ما لم يكن الشفيع رحما في جميع الأطراف (14) قوي يعني حيث حكم بعتقه وذلك حيث يكون منه (15) لأنه