____________________
(1) ونوعا (2) الا أن يجد الاعلى صفة سلمه (3) في الناحية (4) المراد أخرت (5) يعني العدم (6) أي إلى البائع (7) أو يعلم (*) ظاهر هذا أنه إذا ترك الطلب مع عدم المثل ان لا يبطل وهو كذلك لان العدم عذر فإذا وجب طلب اه بحر (8) ولو بين ورثة المشتري والشفيع قرز (9) يعني ما أتلف على وجه يضمن بعد الحكم والمراد انه حكم قبل أن يجهل ويعدم والا لم يكن له أن يحكم معهما كما ذكره الفقيهان س ى اه ح فتح أو على الخلاف انه يسلم له القيمة (10) فان جهل أي المشتري القيمة بطلت الشفعة حيث صادق الشفيع على جهلها (11) وقيل بأوسط القيمة كما في المهور وهو الأولى لان الأثمان موجبة للشفعة اه بخلاف القيمة (12) التي هي ثمن المبيع (13) فيلزم تسليمها على قول م بالله ومثله أو قيمته على قول الأستاذ ولعله يفرق بينهما بأن الزوج هناك قد رضى بذلك الشئ فلم يستحق الا هو عند م بالله وليس كذلك هنا اه كب قلت إن طلبها من البائع وجعلناها فسخا فقد رضي اه مفتي (14) إذا التأجيل ليس بصفة للثمن بل تأخير مطالبة ولأنه لم يكن بين الشفيع والمشتري عقد يدخل عوضه التأجيل كما مر اه ح فتح (15) وان لم تحصل زيادة وقرز (*) ولعل المراد في ذلك كله حيث شفعها الشفيع والزيادة باقية لا لو قد تلفت فلا شئ وان تلف بعضها وبقي البعض استحق غرامة الباقي فلو اشترى أرضا فسقاها أو حرثها وشفع فيها وأثر العمل باق ينتفع به الشفيع استحق المشتري غرامة الزيادة لا لو زرعها المشتري حتى ذهب الحرث والسقي أو مضى عليها وقت ذهب فيه أثر ذلك فلا يستحق المشتري