____________________
في غير وجه المشتري ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري (1) أو وكيل ولعل الكتاب إلى المشتري يقوم مقام الرسول قرز (2) لم يذكر الاشهاد قال النجري والعمدة على ما في الأزهار عن ع لا على ما في الشرح كما قال عليلم حين سألته وأمر باصلاح الغيث حيث قال الاز على ظاهره والشرح يحتاج إلى اصلاح وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى اصلاح لا سيما في الجزئين الآخرين وأنما أمر بالاصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت اه ح حميد (*) فعلى هذا قول الاز قول خامس لأنه لم يشترط المرافعة والاشهاد واشترط الطلب والسير (3) لا يحتاج قرز (4) وقواه في البحر والمفتي والشامي وصدره في الأثمار وهو المعمول عليه (5) وقال الهادي والقاسم والناصر وص بالله لا تجب المرافعة قرز (6) الحرس (7) بفتح الواو اه ضياء (8) ويجب السير ليلا حيث جرى به عرف وان لم يجر العرف لم يجب ذكره ابن راوع وقرره وسواء بلغه الخبر ليلا أو نهارا (9) لعل ص بالله أراد من قلبه ضعيف يتولد منه ضرر ويجعل هذا تلفيقا فيرتفع الخلاف حينئذ اه غيث (10) والصحيح أنه خشية الاضرار قال في البحر ما يبطل به أحكام العقود (11) أو استمر فيه وقرز (12) بعد أن طلب بلسانه (13) يعني حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها اه هداية فلو كان لا يظفر بالمشتري الا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت اه غيث (14) ويقرأ المعتاد فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل وظاهر الاز الاطلاق (*) أي فرض كان من رد وديعة أو انقاذ غريق أو قضاء دين (*) فلو كان في صلاة التسبيح