____________________
للمشتري () أو يكون للورثة لأنه لم يهب ولم يوص الا بالعين () ما عدا الموهوب له فقد استحقها (*) في الصعيتري وشراؤه شفعة يعني كالحكم لنفسه وهذا ذكره في شرح الإبانة عن أهل البيت والوجه أن الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه والشفعة وجه من وجوه التمليك فدخلت تحت الشراء (1) مسألة إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئا لهم فيه الشفعة ثم جاء الشفيع شفع عليهم استحق نصف ما في يد كل واحد فيكون له النصف وللمشتريين النصف حيث لم يشفعوا على بعضهم بعضا والا كان على الرؤوس اه حيث كان كل واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس (2) الذين في درجته اه ذو يد (3) لأنه لا يثبت للانسان على نفسه حق اه بحر (4) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها وأما بعده فالضمانة اعراض قرز (*) والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر وهذا يقتضي أن يتسلم فيه اه فتح (5) وان ناكر المشتري له الطلب بين به المشتري قرز (6) لسقوط اليمين على التراخي (7) عند أبي العباس (8) إن كان الاز على كلام ع فالقوي كلام الفقيه ح وان جعلناه قولا خامسا فالمقرر كلام الفقيه ع (9) ولم يضف قرز (10) وهو الناصر وش (11) لأنه بمثابة الحكم لنفسه (12) فان تعذر جاز أن يسلم لنفسه للضرورة اه مفتي وحثيث ولو قيل يرافع نفسه إلى من صلح لم يبعد (13) هذا يستقيم في غير المنقول وكان الشفيع جارا أو منقولا وكان قسمته افرازا قرز (14) حسا قرز (15) يقال فان قلت أليس قد قلت في أول الكتاب هي الحق السابق لملك المشتري وقلت هنا هو لا يثبت للشفيع حق حتى يطلب قلنا هناك هو الحق العام وهنا هو الحق الخاص الذي يمنع المشتري من التصرف وغيره اه مي وفي بعض الشروح يزيد في الكتاب لم يثبت له في المبيع حق مؤكد مستقر يحرم الانتفاع بعده فأما الحق السابق فهو لا يمنع من الانتفاع كما في ولاية الحقوق من الامام كما تقدم (16) يعني في الاسلام