____________________
(1) يثبت التراجع حيث كان التسليم بالحكم وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا فرق قرز (2) فان اختلف جنس ما دفعوا وشفع بالأول فالذي يسلم الشفيع يسلم للأول ويرجع كلا بما دفع أو مثله أو قيمته فلو سلمه الشفيع إلى المشتري الآخر رده على من باعه منه ويقبض منه ما اشترى به حتى ينتهي إلى الأول فلو تلف في يد أحدهم هل يضمنه لكونه سلمه معاوضة أم لا لكونه أمانة سل لعل الأول أقرب ومثل معناه عن المفتي وسيأتي هل هي نقض أو فسخ وإن كان صاحب البيان بنى على عدم الضمان الا بجناية أو تفريط (3) وكذا لو كان في المبيع ثمرة وأخذها الأول فإنها تسقط عن الشفيع حصتها من الثمن ويتراجعوا فيها كما مر حتى تصل إلى الأول (4) ولم يكن بيعه بدون ثمنه لنقصان عينه (5) إذا كان قبل القبض وأما بعده فلا يرد لأنها ربح المضمون وقبل القبض ربح ما لم يضمن فلا يستحقها فيحقق اه مفتي وقال الفقيه ف لا يطيب له ووجهه أن عقده قد بطل فلا يستحق أكثر مما سلم قرز (6) وحاصل الكلام لا يخلوا أما أن يدفع الثمن المعقود عليه فيلزم الشفيع أو يدفع من جنسه أو يسلم عن الثمن النقد سلعة كثوب أو نحوه ان دفع من جنس الثمن فإن كان أعلا لم يلزم الشفيع الا ما عقد عليه لان الزيادة لا تلحق في حق الشفيع وان دفع من جنس الثمن وكان أدنى لزم ما دفع المشتري وان دفع جنسا آخر كأن يسلم عن الذهب فضة فهي كالزيادة ولا يلزم الشفيع الا ما عقدا عليه (*) ما لم يكن المدفوع جنسا آخر فإنه لا يلزمه فلو عقد على فضة ثم سلم ذهبا لم يلزم الشفيع الا الفضة لان ذلك كالبيع لا كالحط ذكره الفقيه ع لان المدفوع هنا ليس هو الثمن لان هذا صرف اه مي (*) مسألة إذا اشترى ذميان () أرضا بخمر أو خنزير فلا شفعة لمسلم إذا العقد فاسد بل صحيح قرز ويدفع قيمتها كلو اشترى بعرض اه بحر وبيان حيث دفعه بلفظ القضاء والاقتضاء وان سلم له العرض عن النقد لا بلفظ القضاء والاقتضاء قلت فالعرض باق لمالكه ويلزمه الثمن فينظر اه مفتي () وفي الغيث إذا اشترى ذمي من ذمي الخ وهو أولى (*) فان عقد على نقد ثم سلم له اعراضا فان قضاه العرض عن النقد لزمه تسليم النقد جميعه وان سلم له العرض لا غن النقد لزم تسليم قيمة العرض إذا كان بأقل من الثمن لأنه نقصان من الثمن وهو يلحق العقد في حق الشفيع اه غيث معنى قلت العرض باق لمالكه واللازم الثمن إذ هي معاطاة وهي غير مملكة قرز وعن مولانا المتوكل على الله لا يجب الا تسليم قيمة العرض فقط مطلقا كما تقدم في المرابحة (7) صوابه الثمن قرز (8) وفي العكس ما عقدا عليه فقط قرز