____________________
يقول أنا طالب بالخلطة (1) أو من يقوم مقامه (2) صوابه عن مجلس المشتري (3) من موضع المشتري والمراد من له طلبه من بائع ومشتري اه مفتي (*) فلو كانت مسافة غيبته فوق ثلاث ثم قرب حتى لا يكون بينه وبين المشتري الا قدر ثلاث فدون أو المشتري قرب إلى الشفيع كذلك تجدد وجوب الطلب على الشفيع فإذا لم يطلب بطلت شفعته كما قالوا في التكفير في الصوم لو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه لم يجز الصوم وكذا هنا اه تهامي (*) أيام اه ح أثمار وفي البيان مراحل كل مرحلة بريد اه وقيل بسير الإبل قرز (*) واعتبار الثلاث مناسب أصل م بالله وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيما سيأتي في الكفارة (4) وهكذا لو جهل المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم اه ح لي (5) قوي عامر وسيأتي مثله في اطلاق الاز في قوله ويحكم للمؤسر ولو في غيبة المشتري اه مي (6) قال في تعليق الدواري على الإفادة ان هذا حكم على الغائب وهو جائز عندنا خلاف ح ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا بلغ الشفيع خبر البيع بما له فيه الشفعة وكان المطلوب منه الشفعة غائبا أن يرافع إلى الحاكم وينصب عنه ويحكم ولا يحتاج إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والاشهاد على الطلب والسير إذا كانت الغيبة يسوغ الشرع الحكم معها ويحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة يسيرة لا يحكم بها على الغائب اه دواري (7) عددا وعدالة لا لفظا قرز (*) ولعله يعفى له عن المجلس ما لم يعرض كما لو وقع البيع وهو في مجلس العقد وظاهر كلامهم أن الغائب يطلب فورا عقيب أن يبلغه الخبر والا بطلت شفعته بخلاف الحاضر بمجلس المشتري أو نحوه فإنه يعفي له المجلس ما لم يعرض فينظر ما الفرق فالذي ذكر المحشي قريب من جهة القياس اه ح لي لفظا (*) وفي البيان ما لفظه وأما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي الا بعد خبر عدلين أو رجل وامرأتين (8) ظاهر اطلاق الاز ولا يشترط عدالة المخبر ولو صغيرا أم كبيرا أم كافرا مع حصول الظن قرز (9) الا بخبر عدلين أو رجل وامرأتين (10) ولو وحده وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري اليمين ان قد طلب وحلف فيمينه صادقة اه منقولة (*) وقد نظره امامنا المتوكل وقال لا فائدة في الطلب بلسانه