____________________
أم تصح وان لم يقبض قيل يصح قرز وان لم يكن قد قبض إذ ليس كالبيع من كل وجه ولفظ ح قد وجد في ح البحر على قول م بالله ولو قبل القبض ما لفظه لان المأخوذ للشفعة ملك قهري فأشبه الميراث في أن بيعه قبل القبض يصح (1) ما لم تجدد مطالبة (2) فيكون من مال المشتري إن كان قد قبضه والا فمن مال البائع اه مرغم قرز (3) أي للشفيع (4) الا ما كان استهلاكا (5) يعني الشفيع (6) وأما المشتري فيرجع بها على البائع مع الجهل (*) لأنه غير مغرور (7) على المشتري دون البائع وإذا كان المشتري جاهلا رجع بذلك على البائع اه ن (8) يعني المشتري (9) المختار أن يلزمه مع البقاء سواء كان بالحكم أو بالتراضي (10) ولا يغني الايجاب وحده مع القبض بل لا بد من القبول أو تقدم السؤال () اه ح أثمار وأما قبض المشتري الثمن من الشفيع فلا يوجب الملك اه ح فتح قيل وكذا إذا دعا له بالبركة في المبيع قيل ف ان العرف يقتضي أن الدعاء بالبركة كالتسليم اه ن () وذهب في البيان عن اللمع أنه يغني القبض قرز وان لم يقبل (11) بعد تسليم الثمن (12) كأن يكون الشفيع خليطا وكان مؤسرا مؤمنا وكان في غير المنقول وكان فيما تحتمله القسمة ولم يحصل تراخي وأن يكون الثمن غير قيمي لان فيه خلاف الحسن (13) وليس للمشتري مطل البائع بعد قيام الشفيع إذ الثمن لازم له فلا يسقط بالشفعة إذ لا يؤمن بطلانها اه بحر وقيل هذا مبني على أنه بعد الطلب وقبل الحكم أو بعده والمبيع في يد المشتري لأنه نقل فلو حكم بالشفعة وهو في يد البائع لم يلزم تسليم الثمن لأنه يقول قد انفسخ العقد بيني وبينك اه ح بحر قرز ومثله في ن ولفظه (مسألة) وذا طلب الشفيع الشفعة إلى آخره (14) فلا يمنع