____________________
العقد اه بحر وتعليق لمع قرز (1) هذا إذا أمكن تقويم المستهلك على انفراده وأما إذا لم يمكن تقويمه على انفراده قوم مع بقاء المستهلك ومع عدمه فما بينهما فهو قيمة المستهلك فيقسم الثمن عليه اه زهور (2) أو أذن للغير وان لم يعتض (3) أو صالحه أو أبرأ اه ن مع امكان الاستيفاء (*) فرع فلو كان أرض الجناية على العبد مثل قيمته (1) أو أكثر (2) فالأقرب أنه يسقط عن الشفيع بقدر ما نقص من قيمته ولا يعتبر بالأرش المقدر اه ن وقيل النصف كما تقدم في المرابحة (1) فإن كان الثلث نقص ثلث الثمن فيكون بالنسبة ما بين القيمتين (1) كأرش المذاكير شفع بنصف الثمن ذكره الفقيه ف في الزهور ومثله في ح الفتح قال فيه ما لفظه والا لزم لو اشترى دارا بمائة ثم أخذ من أبوابها بمائة أن يبطل والقياس ان تقوم الدار بعد أخذ الأبواب على انفرادها فيسقط من الثمن قدر التفاوت بالنسبة اه شرح فتح أو يأخذ الدار بلا شئ قرز (4) وظاهر الأزهار والبيان لا فرق بين نقص العين والقيمة (5) فإن كان من الشفيع قبل علمه بالبيع أو بعد طلب الشفعة فالأقرب أنه ان قد سلم الأرش أسقط عنه من الثمن بقدره وان لم يسلم فلا أرش عليه وعليه جميع الثمن اه صعيتري قرز () فإن كان من المشتري خير الشفيع اما شفع والا ترك قرز وتحط عنه بقدره (6) وهذا إذا كان نقصان صفة لا نقصان قدر نحو أن يتلف أحد دارين أو أحد عبدين أو أحد قطعتي أرض فإنه يحط بحصتها من الثمن سواء تميزت الأثمان أم لا لكن إذا لم تتميز الأثمان نسبت من القيمة ذكر معنى ذلك يحيى حميد () وظاهر الاز لا فرق قرز (7) ومثله في التذكرة والفتح إذ المشتري كالوكيل له وكما لو جنى عليه من قريب الشفيع اه بحر (8) والمذهب أنه يأخذ بكل الثمن ويسلم الغاصب الأرش للمشتري ويحط المشتري بقدر ذلك للشفيع اه ن معني (9) وقيل ع يطالب للمشتري بالأرش ويحط بحصته من الثمن وهو أولى اه ن وقيل يتنزل على الخلاف في كونها نقلا أو فسخا اه مفتي (10) ويسلم الثمن قرز (11) وهل يشترط أن يقع التسليم باللفظ بعد القبض