____________________
قلنا لا تثبت له في الثانية فجاز له التفريق (1) إذا لم يضيفوا (2) ما لم يضف قرز (3) إذا لم يضف إليهم (4) يعني بعد القبض واما قبله فيصح ان يطلب أحد البائعين حصته فيصح ذلك ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع اه وظاهر الأزهار خلافه قرز (5) وظاهره ولو بعد القبض من الفضولي وقيل اما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالما فالحقوق تعلق به فلا تصح اه منقولة عن القاضي عبد الله الدواري (6) وكذلك الوكيل المضيف لفظا لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق (7) قيل قوي ولو عاد إلى ملكه () وقيل ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فإنها تثبت إذا قد قيدها بالطلب () لأنها قد بطلت اه بحر قرز وهو ظاهر الأزهار (*) وهذا إذا كان غير المشتري فاما المشتري فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن ملكه ولا تحتاج إلى طلب اه ن لان شراؤه كالحكم بل كالتسليم طوعا قرز (*) وكذا إذا اجتحفه السيل ذكره في التمهيد اه ن () وفيه نظر لان القرار باق اه ح فتح () لأنه لم يبق له الا حق لان تخوم الأرض لا تملك (8) لأنها دفع الضرر وقد زال (9) أو قبل التسليم طوعا قرز (10) أو بعض الأسباب حيث كان المشتري صفقة واحدة لشخص واحد فإذا أخرج بعض الأسباب عن ملكه بطلت مع العلم وقيل تبطل مطلقا () مع العلم والجهل وهو ظاهر الأزهار هذا يستقيم مع تفرق المشتري والسبب مفترق وأخرج جميع ذلك البعض اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله تعالى (11) يعني مع الحكم للشفيع الثاني (12) في غير المبيع (*) وهل يحتاج تجديد طلب أم الأول كاف () ينظر قيل ف لا يحتاج بل الأول كاف اه ومثله في ح لي ونقل عن حثيث لا بد من طلب غير الأول () ما لم يخصص كأن