____________________
أو نشأ في ناحية لا يعرف حكم الشريعة وله أن ينكر العلم بالبيع ويحلف ما علم به وينوي علما يبطل الشفعة (*) في الغيث في مسألة الصغيرة وقال ح لي في معناه أنها لا تبطل مع الجهل (1) الأولى حذف لا (2) ولو جهل بطلانها بذلك (*) والضمانة بالثمن بعد البيع يكون إعراضا وأما قبله فلا قرز (3) حيث شفع لنفسه إذ يلزم تسليم المبيع لتعلق الحقوق به وفي تسليمه تسليم الشفعة اه ح فتح () قيل ح وفي تعليل أهل المذهب نظر لان التسليم لا يجب هنا على البائع بعد طلب الشفعة قلنا لا نسلم أن ليس فيها الا بمجرد الرضاء بل يسلم المبيع ولا يعقل أن يكون طالبا مطلوبا () وهذا المراد به إذا كان له أن يسلم الشفعة أي يبطلها فأما إذا كان وليا أو وكيلا في الطلب فلا اه زهور (*) يقال لو باع ما يملك والآخر شفيع ثم مات ذلك الشفيع والبائع هو الوارث لذلك فقيل إنها تثبت له الشفعة لان قد ملك بسبب آخر وهو الميراث اه مفتي ومي وقرز في الصعيتري لا تثبت الشفعة لأنه باع ما له فيه شفعة (*) غير فضولي قرز (4) بالطلب (5) حيث الخيار لهما أو للبائع قرز لأنه لا يتم البيع الا بذلك ولذا قال الا حيث شرطه أي الخيار له أي للشفيع المشتري فقط فإنه إذا إمضاء بطلت شفعته لان ذلك اعراض ورضاء منه ببطلان الشفعة لان البيع قد انبرم بمجرده كما لو كان الخيار للمشتري فإنه يشفع ولا ينتظر انقضاء الخيار وإذا تراخى بطلت مع العلم فافهم الفرق اه ح فتح (*) لكن يأتي بهما بلفظ واحد فيدخل الخيار في الشفعة تبعا لان ذلك ممكن وما سواه تراخ () مبطل للشفعة اه معيار بخلاف وكيل الشراء فان الشفعة قبل القبول واقعة بهذا الملك فلم يصح اه معيار قلنا لا تراخ في حال الامضاء لعدم ثبوتها إلا به اه مفتي (6) قال الامام ى ولا تبطل بمجئ الشفيع إلى الحاكم قبل طلبها من المشتري إذ هو مفزع لطلب الحق اه ح أثمار وعن سيدنا عامر