____________________
شيئا لو اشترى أرضا فيها غروس ضعيفة فسقاها وأصلح الأرض لما يعتاد نماها حتى زادت وصلحت ثم استمر على الغرامة المبقية لها على حالة الاصلاح مدة مديدة حيث ما تعتاد مع أهل الغروس ثم شفع فيها فإنه يستحق الغرامة لنماها ابتداء حتى استقرت على حالة الصلاح التي ذكرناها فيما مر () والقول قوله في قدر ما غرم الا أن يخالف الظاهر ثم لا يغرم الشفيع شيئا مما غرم المشتري للاستمرار على حالة الصلاح لان الغرامة للبقاء حينئذ فلو فرضنا تقاصر الأشجار حتى عادت إلى حللتها يوم الشراء لم يستحق المشتري شيئا على الشفيع وان نقصت عن حالة الشراء نظر هل بسبب منه أو بآفة سماوية فسيأتي حكم ذلك في حال نقض المبيع وهذا حاصل ما اقتضاه صريح كلامهم وقواعدهم اه مقصد حسن وقرز بعد مذاكرة في مسألة حادثة وأفتى بها سيدنا حسن رحمه الله قرز () وعن التهامي في أن البينة عليه لأنه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليه البينة قرز (1) أو بعده قبل العلم به (*) قال في الكافي فان اختلف المشتري والشفيع فيما فعله هل هو قبل الطلب أو بعده فالقول قول المشتري مع يمينه ويكون القول قول المشفوع في الغرامة قبل التسليم كالبائع اه وعن المفتي ومي القول قول الشفيع لأنه يدعي عليه الزيادة (2) ولو الطلب الأول حيث كان وحده وقيل غير الأول (3) ولا شئ له فيما زاد ولا شئ عليه فيما أتلف الا الاثم (4) هذا إذا كان من المبيع مؤنته لا من المشتري فسيأتي في قوله وغرسه وبيانه (5) والسقي والجلا (6) ويرجع بالزائد على المعتاد في العلف والدوي (7) الحادث عند المشتري لا الحادث عند البائع فهو للنما وكذا الهزال على التفصيل إذا اختلفا في الزيادة (8) والقول للمشتري في قيمة غرسه وبنائه والغرامة التي فعل وكذا إذا اختلفا في الزيادة فالقول للمشتري () أنه قد زاد ذكره في شرح الإبانة اه كب وبيان والقياس أن عليه البينة لأنه يدعي الزيادة وهي مما يمكن عليها البينة اه تهامي ومفتي ومي () فان جهلت الغرامة فالقياس أنها تبطل وقيل لا تبطل بل تقوم الغرامة وهو ظاهر الأزهار وقرره ض محمد بن علي قيس ومثله عن سيدنا محمد بن عبد الله بن حسن القاسمي (*) فإن لم يكن للغروس قيمة بعد القلع قومت الأرض قبل الرفع وبعده فما بينهما فهو الأرش (*) يوم الاستحقاق للشفعة لأنه وقت الاستحقاق للضمان اه ان لعله يوم الحكم أو التسليم طوعا (*) إذا بناه بنقض منه وإن بناها بنقضها الأول فليس له الا الغرامة (9) والخيار للمشتري قرز (10) وذا نقصت الأرض بالرفع لزمه الأرش هنا بخلاف