____________________
شفع في السبب المستشفع به أخر الحكم عليه بالشفعة حتى يحكم له بالشفعة واحتمل خلاف ذلك وهو أنه لا يؤجل في الفاسد ولكن يحكم لمن سبق اه غيث (1) وقد تقدم أن الشفعة تصرف فكيف ترد بخيار الرؤية ولعله على أحد الاحتمالين اه واما العيب فمستقيم قبل العلم بالعيب (2) غيره قرز (3) ان قد حصل الحكم بها أو التسليم باللفظ والا بطل كما سيأتي في الفصل الثاني (4) المختار لا شفعة قرز (*) لأنه يؤدي إلى ملك بين مالكين كمقدور بين قادرين () اه نجري والى أن يشفع البائع والمشتري اه رياض يقال هو ملك أحدهما فقط () يعني مصنوعا بين صانعين لان ما فعلت أنت يمتنع أن يفعله غيرك بعد فعلك (5) حال العقد فلو كان مسلما حال العقد ثم ارتد وطلب فموقوف يعني ارتد قبل العلم والا يصح أن يطلب حال الردة إذا كان المشتري مسلما فان أسلم ثبتت له وان لحق ورثت عنه وأما إذا طلبها قبل ردته فظاهر وان لم يطلب بل تراخى أو نحوه بطلت عليه فان طلبها الوارث فموقوف فان لحق ثبتت له وان أسلم بطلت اه هبل (*) سؤال وهو يقال إذا كان المذهب قول الهادي عليلم أن لا شفعة لهم على المسلمين فكيف صح البيع منهم ولم تصح الشفعة الجواب أن البيع يؤخذ بالتراضي والشفعة بالقهر اه غيث (6) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شفعة لذمي على مسلم اه أنهار ولقوله صلى الله عليه وآله لا شفعة لليهودي ولا للنصراني اه زهور (7) لأنا لا نؤمر بدفع جميع الضرر عنهم اه هداية وفي الغيث انهم لا يستحقون القرار وإنما لهم حق السكنى والتملك لا غير فينظر وفي بعض الحواشي وإنما