مسألة 965: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد، نعم المنتحلون للاسلام المحكومون بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
مسألة 966: الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس، بل يرث الحربي من الذمي وبالعكس.
لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدم.
مسألة 967: المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على اسلام أحد أبويه أو كليهما ثم كفر، وفي اعتبار اسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري أنه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتد عدة الوفاة - على ما تقدم - ثم تتزوج إن شاءت، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته، ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقا على المشهور، ولكنه لا يخلو عن شوب اشكال، نعم لا اشكال في عدم وجوب استتابته.
وأما بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته باطنا وظاهرا، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد، والظاهر أنه يملك الأموال