السؤال: هل تجب إعادة عباداته أو لا؟ ومن الطبيعي إذا فرضنا أنه قد آمن، بمذهب التشيع ولكنه أخر الاعلان عنه وجبت عليه الإعادة، وإذا فرضنا أنه لم يعقد قلبه على مذهب التشيع، فلا تجب الإعادة، وإنما الكلام فيما إذا سألناه عن حالته، وشك أنها من قبيل الأولى أو الثانية، فهل تجب عليه الإعادة؟
التبريزي: عندما رجع إلى الحق واعترف به فعلا، والتزم بولاية الأئمة عليهم السلام فالأعمال التي سبقت على ذلك لا إعادة فيها، وفي مفروض السؤال: قوله سوف أتشيع هو اخبار بالتشيع لاحقا لا فعلا، وعليه فلا إعادة في جميع الصور المفروضة، والله العالم.
سؤال 1497: لو فاتت صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد المصلي قضاءها، فهل له أن يجهر بها أيضا، استنادا إلى حكم التخيير بين الجهر والاخفات كما في المسألة - 281 من المسائل المنتخبة؟
التبريزي: لا يجوز قضاءها جهرا، فإن الجهر من خصوصيات يوم الجمعة، كما في قضاء ما فات عن المكلف في أماكن التخيير، حيث إن التخيير من خصوصيات المكان، والله العالم.
سؤال 1498: كيف تكون نية المصلي إذا أدرك من صلاته في الوقت تكبيرة الاحرام وجزءا من السورة فقط؟
التبريزي: يحسب الصلاة فائتة، فيجب قضاءها خارج الوقت، والله العالم.