التبريزي: لا فرق في اعتبار العصر بين أن يكون التنجس بالبول أو بغيره من الأعيان النجسة والمتنجسة، والله العالم.
سؤال 1454: يتطاير أحيانا حال التطهير بعض القطرات المصطدمة بالنجاسة أو بالموضع المتنجس، قبل طهارته، فهل يحكم بنجاسة تلك القطرات؟
التبريزي: ما يصطدم بالنجاسة في الموضع النجس أثناء التطهير لا يحكم بنجاسته؟
سؤال 1455: إذا كانت توجد نقطة دم على الحائط ثم أزلنا عين النجاسة وصببنا الماء عليه بواسطة (خرطوم المياه) وهذا الماء متصل بماء كثير، فهل الغسالة التي تنزل على الفراش نجسة أم طاهرة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: الغسالة طاهرة سواء أكان ذلك بالماء الكثير أو القليل، والله العالم.
سؤال 1456: شخص كان يسكن في مدرسة موقوفة، وأثناء سكنه تسبب في تنجيس بعض حاجياتها، فهل يجب عليه الآن بعد خروجه تطهير تلك المتنجسات، وهل يجب عليه دفع عوض في قبال ذلك، إذا كان يصعب تطهيرها، وهل يجب عليه اخبار الساكنين بذلك؟
التبريزي: لا يجب عليه تطهير تلك المتنجسات، كما لا يجب عليه الاخبار بالنجاسة إلا إذا علم بأنهم يستعملون تلك المتنجسات في طعامهم فيجب تطهيرها، أو الاخبار بذلك، والله العالم.