أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض، بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.
سؤال 1473: امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة، وتقول: إني أجزم بكونه حيضا نتيجة الحرقة ونحوها، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا؟
والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة؟
التبريزي: الدم المزبور لا يحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1474: لقد شهد بعض أهل الخبرة بعدم وجود مني للمرأة، وعليه فلا تعرف المرأة المني لانتفاء موضوعه، إذا كيف يتصور كلام الفقهاء في معرفة المرأة المني بخصوصها، كما هو الحال في مني الرجل؟
التبريزي: إذا أنزلت ماءها بشهوة فهو مني شرعا، ولا عبرة بالنظر العلمي المتداول، والله العالم.
سؤال 1475: هل ثبت لديكم من خلال الأدلة أن المرأة تمني أم لا؟
التبريزي: نعم ثبت أنها تمني، كما تدل على ذلك الروايات المتعددة المعتبرة بعضها، والله العالم.