المحرمة من الحيوان المأكول اللحم لا يشملها الحكم، فهل منظوركم الشريف أن بيض الغنم والطحال وحدقة العين وخرزة الدماغ وغيرها مما هو محرم أكله، نجس أيضا إذا لاقى دم الذبيحة المتخلف فيها؟
التبريزي: ليس المراد تنجيسها، بل نجاسة الدم المتخلف فيها (يعني في جوفها) كالمتخلف في جوف الحيوان غير المأكول لحمه على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1451: هل يعد ماء الرشاش (الدوش) متصلا بالمادة، أم أن حكمه حكم القليل؟
التبريزي: نعم يكون متصلا بالمادة، إلا إذا كان ضعيفا، كما لو كان نزوله بصورة القطرات، والله العالم.
سؤال 1452: من المعلوم أن الأولاد الصغار والصبيان ممن لم يبلغوا حتى سن التمييز مثلا لا يستخدمون الخرطات في الاستبراء من البول، بل يكتفون في الغالب بصب الماء فقط للتطهير، فما هو حكم البلل المشتبه المحتمل خروجه بعد ذلك؟ وما هو حكم ملابس أولئك الصبية الملاصقة للموضع؟
التبريزي: إذا اطمئن أن البلل الخارج قطرة بول تخلفت في المجرى ثم خرجت فلا إشكال بثبوت النجاسة، وفي غير ذلك لا يبعد الحكم بالطهارة، والله العالم.
سؤال 1453: هل يختص العصر والدلك والفرك وما شابه، بالفراش أو الملابس المتنجسة بالبول فقط، أم يعم ذلك المتنجس بالأعيان النجسة الأخرى؟